الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أنواع أحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89 / الانواع المختلفة لحكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89
  • تاريخ النشر

    2021-03-01
  • عدد الصفحات

    186
  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

أنواع حكم التحكيم:

1- أحـكام التحكيـم الجزئيـة : هـي الأحكام التي تصـدر مـن هيئـة التحكيـم في جـزء مـن النـزاع، وقد تكـون هـنـاك ضرورة لأصدارهـا مثـال: الفصـل في الأختصـاص أو القانـون الـواجـب التطبيـق.

2- أحكام التحكيـم الوقتيي: هـو الحـكـم الصادر في مسألة وقتيـه أو أتخاذ إجراء تحفظي، إلى أن يفصـل موضـوع النـزاع للهيئـة التـي تـصـدرة الـعـدول عنـه أو تعديلـة فـهـي لا تستفيد ولايتهـا بالنسبة له بمجـرد صـدورة. 

3- أحكام التحكيـم الاتفاقيـة (الرضائيـة): أذا أتفـق الأطـراف خلال إجراءات التحكيم على تسـويـة النـزاع بينهـم، وطلبـوا مـن هيئـة التحكيـم أثبـات التسـوية وشروطها تقـوم الهيئـة بأثباتهـا كـحكـم تحكيـم اتفاقي .

4- أحـكام التحكيـم الغيابيـة: لا يؤثـر أو يعرقـل غـيـاب أحـد الأطـراف عـن حـضـور الجلسـات عـلى سـير الدعـوى، فيعتـبر حكـم التحكيـم الغيـابـي هـو الـذي تغيـب أحـد أطـراف النـزاع مـن حضـور جلساته.

5-أحـكام التحكيـم النهائيـة : هـي الأحكام التـي تضـع حـد المهمـة المحـكـم وبفصـل بموجبهـا كل المسـائل المتنـازع عليهـا عـلـى نـحـو تـام يـؤدي إلى أنفضـاء هيئة التحكيم

6- أحـكام التحكيـم الإضافة: يحدث عندما تغـفـل هيئـة التحكيـم عـن الفصـل فـي طـلـب مـعـين، تقـدم بـه إي مـن الأطـراف أثناء سير التحكيـم وقبلـه بـه الهيئـة، أو أن تغفـل فـي جـزء مـن النـزاع فـفـي هـذه الأحـوال لايـكـون حـكـم التحكيـم كـامـلاً فاصـلا فـي جميـع المسـائل التـي يجـب الفصل فيها .

7- أحكام التحكيـم التفسيرية: هـو حـكـم تصـدرة نفـس هيئـة التحكيـم الصـادره لحكـم التحكيـم النهـائي والغـرض مـنـه تفسيـر بعـض أو كل منطـوق الـحكـم الـذي يشـوده غمـوض أو لبـس أو لا يتضـح مضمـون الـقـرار.

"معيار الدوليـة" في قانون التحكيـم القطـري

أولا: مـع عـدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدوليـة النافـذة في الدولـة، تـسـري أحـكام قانـون التحكيـم القـطـري عـلى كل تحكيـم بـيـن أطـراف مـن أشـخاص القانـون الـعـام أو القانـون الخـاص، أيـا كانت طبيعـة العلاقـة القانونيـة موضـوع النـزاع، إذا كان هـذا التحكيـم يجـرى في الدولة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعـه لأحـكـام هـذا القانـون.

ثانياً: يكون التحكيم تجاريا في تطبيـق أحـكام قانـون التحكيـم القطـري إذا نشـأ النـزاع حـول علاقة قانونيـة ذات طبيعـة اقتصاديـة، تعاقديـة كـانـت أو غير تعاقديـة، ويشمل ذلـك المعاملات التجاريـة أو الاستثمارية أو الماليـة أو المصرفيـة أو الصناعيـة أو التأمينيـة أو السياحية أو غيرهـا مـن المعاملات ذات الطابـع الاقتصـادي.

ثالثاً: يكـون التحكيـم دوليـاً، في تطبيـق أحـكـام هـذا القانـون، إذا كان موضوعـه نزاعـاً يتعلـق بالتجـارة الدوليـة، وذلك في الأحـوال الآتية :

1/ إذا كان المقر الرئيسي لـعـمـل أطـراف اتفـاق التحكيـم، وقت إبـرام الاتفـاق واقعاً في دول مختلفة، فإذا كان لأحـد الأطـراف أكـثـر مـن مـقـر للأعمال، تكـون الـعـبـرة بمقـر العـمـل الأوثـق صـلـة بموضـوع اتفـاق التحكيـم، وإذا لم يكـن لأحـد أطـراف اتفـاق التحكيـم مـقـر أعـمال تكـون العـبرة بمحـل إقامتـه المعتـاد.

2/ إذا كان المقـر الرئيـسي لأعمال كل اطراف اتفـاق التحكيـم يقع في نفس الدولـة وقـت إبرام اتفاق التحكيـم وكان أحد الأماكن التاليـة واقعـا خـارج هذه الدولة :

أ- مـكان التحكيـم كـمـا حـده اتفـاق التحكيم أو أشـيـر فيـه إلى كيفية تحديده.

ب- المـكان الـذي ينفـذ فـيـه جـزء جوهـري مـن الالتزامـات الناشـئـة عـن علاقـة الأطـراف.

جـ - المكان الأوثـق صلة بموضـوع النـزاء.

3/ إذا كان موضـوع النـزاع الـذي يشـمله اتفـاق التحكيـم متعلقاً بأكـثر مـن دولـة

واحـدة .

4/ إذا اتفـق الأطراف على اللجوء إلى مؤسسـة تحكيـم دائمـة يوجـد مقرهـا داخـل الدولـة أو خارجهـا.