يقصـد بحكـم التحكيـم ذلـك "القـرار الصـادر عـن المحكـم والـذي يفصـل بشكل قاطـع وعـلـى نـحـو كلي أو جزئي في المنازعـات المعروضـة عليـه سـواء تعلـق هـذا الـقـرار بموضـوع النـزاع ذاتـه أو بالاختصـاص أو بمسـألة تتصـل بالإجـراءات أدت بالمحكـم إلى الحكـمبإنهاء الخصومة"،
ويعرف أيضا بأنه "الحكـم النـهـائـي الـذي تصـدره هيئـة التحكيم في موضوع النزاع، سواء كان هـذا الـقـرار شـامـلا لـكـل النـزاع أو لجـزء منه، وسـواء قبلـت هيئـة التحكيـم طلبات أي مـن الطرفين كلهـا أو رفضتها كلهـا أو قبلـت جـزء منهـا ورفضـت الجـزء الأخـر"، وتنقسـم أحـكام التحكيـم إلى أحكام تحكيم المنهـي للخصومة وأحكام تحكيم جزئيـة وذلـك على النحو الآتي:
الحكـم التحكيـم المنهـي للخصومـة هـو الحكـم النـهـائـي الـذي يفصـل في كل المسـائل مـحـل النـزاع والـذي تصـدره هيئـة التحكيـم فتنتهـي بـه الإجـراءات ويـؤدي إلى انقضـاء الخصومـة وزوالهـا وتستنفد بـه هيئـة التحكيـم ولايتهـا وقـد نـصـت المـادة (٩/٣١) مـن قـانـون التحكيـم القطـري رقـم ٢ لسـنة ٢٠١٧ على أن تنتهي إجـراءات التحكيـم بصدور حكم التحكيـم المنـهـي للخصومة كلهـا.... فهو الحـكـم الـذي ينتهي بـه موضـوع الخصومـة الأصليـة برمتـه بالنسبة لجميع الأطراف، أي هـو الـحـكـم الذي ينهي الخصومـة كـلـهـا. وقـد نـصـت المـادة (٣٢) مـن القـانـون النموذجـي عـلى أن " حكـم التحكيـم النـهـائـي هـو الـذي ينهـي الإجـراءات التحكيميـة".
هيئـة التحكيـم قـد تصـدر احكامـا جزئيـة،
والحكـم الجـزئي هـو حـكـم موضوعـي يفصـل فـي جـزء مـن النـزاع مـع اسـتمرار هيئـة التحكيـم النظـر في باقي الموضوعات المعروضة عليها. فإذا صـدر حـكـم تحكيمـي فـاصـلا فـي جـزء مـن النـزاع فأنـه حـكـمـا تحكيميـا جزئيا نهائيـاء تستنفد هيئـة التحكيـم ولايتهـا فيـمـا فـصـل فيـه هـذا الـحـكـم فـلا يـجـوز لهـا الفصـل فيـه مـرة أخـرى في حكمهـا النهائي أو في حكـم جـزئي أخـر يجـوز لهيئـة التحكيـم كذلـك إصـدار أحـكام تمهيديـة ومثال ذلـك الحـكـم قبـل الفصـل في الموضـوع في الدفوع المتعلقة باختصاصهـا والحكـم التمهيـدي بتعيين خبير أو أكثر.
ويتضـح مـن خـلال كل مـا سـبـق عـلى أن الحكم التحكيمي المنهـي للخصومة هـو الحكـم الـذي يـؤدي إلى انقضاء الخصومة وزوالهـا، سـواء أكان حكـمـا فـاصـلا في الموضـوع، أو كان حكـما إجرائيـا في الخصومـة، فهـو الحـكـم الـذي ينتهـي به موضـوع الخصومة الأصليـة نهائيـا بالنسبة لجميع الأطراف، أي هـو الـحـكـم الـذي ينهـي الخصومـة كلهـا. وتنقسـم أحـكام التحكيـم إلى أحـكام تحكيـم المنهـي للخصومـة تفصـل في موضـوع النـزاع بشـكـل شــامل، وأحـكام تحكيـم جزئيـة بحيـث تفصـل فـي جـزء مـن الطلبـات المعروضـة أمامهـا قـبـل صـدور الحكـم المنهـي للخصومـة.