ويستوي الأمر بأن تلتزم هيئة التحكيم بعدم تجاوز حدود مهمتها واختصاصها في الحكم الإضافي، حتى لا يصبح "طلب الحكم الإضافي ذريعة لتعديل الحكم ولو كان قضاؤه خاطئاً، كما لا يجوز أن يكون الطلب المذكور هادفاً إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه المحكم من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات.
مما يؤدي إلى المساس بما قضى به الحكم ومن ثم الإخلال بحجية وبقوة الأمر المقضي به، كذلك فمن البديهي ألا يكون موضوع الطلب منطوياً على طلب الحكم في موضوع أو طلب لم يطرح على هيئة التحكيم" "حكم التحكيم في القضية رقم 224 لسنة 2001، جلسة 2002/1/9 التي نظرت أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، المنشور في مجلة التحكيم العربي، العدد الخامس، سبتمبر2002، ص194."
ويستخلص من ذلك أن المشرع المصري والأردني قد أوجبا توافر الشروط التالية ليتسنى للمحكم إصدار حكم إضافي، وهذه الشروط هي:
1. إغفال هيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات التي يشترط أن :
أ. تكون قد قدمت خلال الإجراءات.
ب. صدر حكم التحكيم دون الفصل فيها.
2. تقديم طلب من أحد الأطراف لإصدار حكم إضافي .
3. إعلان الطرف الآخر بالطلب المقدم للهيئة قبل تقديمه.
من قواعد اليونسترال قد تناولت موضوع إصدار حكم إضافي حيث نصت على أنه "يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم إغفالها".
وخلاصة القول: إن المحكم يستطيع أن يستعيد سلطته بعد إصداره الحكم النهائي، ويصدر حكماً في حدود السلطات التي رسمها له القانون والحالات التي حددها، رغم استنفاذ ولايته وانتهاء مدته بعد إصدار الحكم النهائي، وعلى الرغم من ذلك فإن حكمه يبقى صحيحاً ولا يتعرض للبطلان.