تتخذ هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم بعض القرارات التي تتعلق بالمنازعة، وهذه القرارات لا تحسم ولا تنهي موضوع النزاع، بل تتعلق ببعض الأمور التحضيرية أو التمهيدية أو ببعض الأمور الجزئية التي يلزم المحكم اتخاذها مثل تحديد اختصاص المحكمة أو تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع أو تقرير مبدأ المسؤولية.
الفرع الأول : الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع النزاع ( الأحكام الجزئية)
يقوم الأطراف في بعض الأحيان بمنح المحكمين سلطة الفصل عن جزء من المنازعة كالفصل في موضوع اختصاص المحكمة أو تحديد القانون الواجب التطبيق.
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة ، ويجوز للهيئة التصدي لذلك حتى في حالة عدم اتفاق الأطراف منح الهيئة السلطة السابقة إذا رأت أن ذلك ضرورياً، حيث إن الصياغة جاءت جوازية.
قد أجازت لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها أو عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع وذلك قبل الفصل في موضوع النزاع، ويجوز للهيئة أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتفصل فيها مع القرار النهائي المنهي للخصومة كلها فإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها.
حكم التحكيم المؤقت وبعضها يستعمل حكم التحكيم الجزئي، وغالباً ما يصعب التمييز بينهما وليس هناك فرق واضح قواعد تحكيم اليونسترال التي تنص على أن محكمة التحكيم لها سلطة إصدار أحكام تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية بالإضافة إلى إصدار حكم التحكيم النهائي.
ويعتبر حكم التحكيم الجزئي حكما نهائياً بمعنى أنه ملزم للأطراف ويحسم القضايا التي يتعامل معها، ومع ذلك، يتعامل حكم التحكيم المؤقت عادة مع الموضوعات المبدئية التقليدية .
وتبدو أهمية إصدار الأحكام الجزئية في أنها قد تلعب دوراً في حل المنازعات المعقدة، والتي تتفرع عنها العديد من المشاكل المستقلة، إذ إن صدور هذه الأحكام الجزئية ولاسيما من قبل هيئات التحكيم ذات الخبرة قد يفيد كلاً من طرفي المنازعة .
ويستنتج من ذلك أن الأحكام الجزئية التي تصدرها هيئة التحكيم هي أحكام تصدر في مرحلة قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها ، فهي قد تفصل أو تنهي بعض المسائل الجزئية من النزاع ولكنها لا تكون حكماً منهياً للخصومة، ولذلك لا تكون قابلة للطعن فيها بدعوى بطلان الحكم، كونها أحكاماً تنظم سير الخصومة ومحاولة لحصر مواضع.