الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أنواع أحكام التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / إصدار حكم إضافية

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    74

التفاصيل طباعة نسخ

قد يحدث أحيانا أن تغفل هيئة التحكيم أن تفصل في طلب من طلبات الخصوم في حكمها أو في جزء من النزاع سواء أطرحه الخصوم بطلب عارض أم إضافة وقبلته الهيئة، ففي هذه الأحوال يكون حكم التحكيم ناقصاً، ولا ينهي كامل النزاع لذلك أجاز المشرع المصري والأردني لكل من أطراف النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم رغم انتهاء مهمتها وإنهاء الحكم إصدار حكم إضافي فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات شرط أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلم الأطراف حكم التحكيم، وأن يعلن هذا الطلب إلى الطرف الآخر ليتسنى له إبداء ملاحظاته على الطلب المادة 1/51 من قانون التحكيم المصري والمادة 1/47 من قانون التحكيم الأردني). 

وبعد تفحص الهيئة لهذا الطلب تصدر حكمها خلال مدة ستين يوما من تاريخ الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد مدة ثلاثين يوما أخرى إذا رأت أن ذلك ضروريا (المادة 2/51 تحكيم مصري والمادة 47 / ب تحكيم أردني). 

ويستخلص من ذلك أن المشرع المصري والأردني قد أوجبا توافر الشروط التالية ليتسنى للمحكم إصدار حكم إضافة، وهذه الشروط هي:

1. إغفال هيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات التي يشترط أن:

أ. تكون قد قدمت خلال الإجراءات.

ب. صدر حكم التحكيم دون الفصل فيها.

2. تقديم طلب من أحد الأطراف لإصدار حكم إضافة.

3. إعلان الطرف الآخر بالطلب المقدم للهيئة قبل تقديمه.

هذا وقد تناولت المادة (3/33) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي موضوع إصدار قرار إضافي، حيث نصت على أنه: "ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي يجوز لأي من الطرفين، وبشرط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوماً. 

وكذلك المادة (37) من قواعد اليونسترال قد تناولت موضوع إصدار حكم إضافي حيث نصت على أنه يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم إغفالها". 

وكذلك اتفاقية واشنطن قد تصدت لهذا الموضوع في المادة (2/49) وأجازت البت في أي أمر لم يتناوله الحكم خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إصدار القرار.

وخلاصة القول: إن المحكم يستطيع أن يستعيد سلطته بعد إصداره الحكم النهائي، ويصدر حكما في حدود التي رسمها له القانون والحالات التي حددها، رغم استنفاذ ولايته وانتهاء مدته بعد إصدار الحكم النهائي، وعلى الرغم من ذلك فإن حكمه يبقى صحيحاً ولا يتعرض للبطلان .