يلحق بحكم التحكيم أوصاف عديدة، منها ما يلحق بالتحكيم ثم يتصف بها الحكم الصادر فيه، ومنها ما يلحق بحكم التحكيم مباشرة، فالتحكيم تتعدد أوصافه وفقا لمعايير مختلفة، حيث ينقسم التحكيم بحسب مکان صدوره إلي تحكيم وطني وتحكيم أجنبي، وينقسم بحسب حضور الأطراف إجراءات التحكيم إلي تحكيم حضوري وتحكيم غيابي، وتلحق جميع هذه الأوصاف بحكم التحكيم ويوصف بها، ويوجد كذلك أوصاف أخري تلحق مباشرة بحكم التحكيم، حيث تنقسم أحكام التحكيم بحسب الفصل في نزاع من عدمه إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية، وتنقسم أحكام التحكيم بحسب إنهاء النزاع بكامله أو جزء منه إلى أحكام منهية للخصومة وأحكام جزئية، وتنقسم أحكام التحكيم بحسب ما إذا كانت تقررحقا أو تنشئة أو تلزم به إلى أحكام بإلزام أو أحكام مقررة أو أحكام منشئة .
ويلاحظ أخيرا أن حكم التحكيم قد تلحق به أوصاف عديدة تتعلق بمضمون الحكم أو بسلطة المحكم، أو بحضور الخصوم أو غيابهم، ومثال الأولي أحكام التحكيم المقررة للحق، و أحكام التحكيم المنشئة للحق، و أحكام التحكيم الملزمة، ومثال الحالة الثانية أحكام التحكيم بالصلح، و أحكام التحكيم بالقانون، ومثال الحالة الثالثة أحكام التحكيم الحضورية و أحكام التحكيم الغيابية .