يستخدم الفقه مصطلح الحكم التحكيمي النهائي للتعبير عن معانٍ مختلفة، فأحيانا يستخدم للتعبير عن: حكم تحكيمي يفصل في كل المسائل المتنازع عليها والذي يتضمن بالتالي انتهاء المحكم من مهمته على نحو تام يؤدي إلى استنفاد ولايته. ووفقاً لهذا المعنى الأول الذي يضفي على مصطلح الحكم التحكيمي النهائي: يعد هذا الأخير مقاية لأحكام التحكيم الوقتية والتمهيدية أو الجزئية والتي لا تضع نهاية المهمة المحكم.
ولقد استخدمت الأعمال التحضيرية بشأن القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مصطلح الحكم التحكيمي القطعي للتعبير عن المعنى المتقدم. ويذهب الأستاذ E. Gaillard إلى التأكيد على أن استخدام هذا المصطلح في هذا المعنى هو الذي دفع القائمين على وضع هذا القانون، إلى ترك محاولة وضع تعریف لفكرة الحكم التحكيمي.
كذلك فإن جانباً من الفقه الإنجليزي يستخدم تعبير Final للدلالة على الحكم النهائي الذي ينهي إجراءات التحكيم.
وإلى جانب هذا المعنى الأول لمصطلح الحكم التحكيمي النهائي أو القطعي، فإن هذا المصطلح استخدم أيضاً للتعبيرعن حكم التحكيم الذي يفصل في المنازعة ككل أو في جزء منها.
ووفقاً لهذا المعنى فإن: مصطلح حكم تحكيمي نهائي أو قطعي يقابله حكم تحكيمي تمهيدي أو مؤقت، والذي لا ينهي أي مسألة تتعلق بالمنازعة، مثل القرار الصادر عن المحكم بتعيين خبير. وبهذه المثابة، فإن الحكم التحكيمي النهائي لا يعتبر بالضرورة حكما يتعلق بالمنازعة ككل.
فالحكم الصادر الذي يفصل في مسألة المسئولية على سبيل المثال، يعد حکماً نهائياً وحتى إذا لم يكن مصحوبة بإجراء تحقيق d'instruction يهدف إلى تحديد المحكمين لمبلغ التعويض.