وهو الحكم الذي يصدر من هيئة التحكيم، نتيجة استمرارها في إجراءات الدعوي، برغم غياب الطرف المدعى عليه أو رفضه الاستمرار في الإجراءات، فهو حكم يصدر بعد انتهاء إجراءات الدعوى برغم تخلف أحد أطرافها، إذ أن امتناع أو تخلف أحد الأطراف عن المشاركة في الدعوى التحكيمية.