قانون التحكيم النموذجى الصادر سنة 1985 عن الأنسيترال إلا أن هناك
اختلافا جوهريا بين النصين، إذ أن القانون النموذجي منح هيئة التحكيم سلطة إصدار الأوامر الوقتية، دون حاجة إلى اتفاق طرفي التحكيم على ذلك، فلهيئة التحكيم أن تأمر من تلقاء نفسها، باتخاذ تدبير وقائي مؤقت تراه ضروريا بالنسبة إلى موضوع النزاع.
تنظم على التوالى شروط إصدار التدابير المؤقتة، وطلبات استصدار أوامر أولية من هيئة التحكيم يلزم أحد الطرفين ألا يتصرف على نحو من شأنه تعويق الغرض من التدبير المؤقت المطلوب، وقواعد خاصة بشأن الأوامر الأولية.
قانون التحكيم المصرى، بجواز اتفاق طرفي النزاع، على منح هيئة التحكيم سلطة إصدار أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، فإن هذه السلطة مقيدة أو محددة، بالقاعدة التي تقرر أن هيئة التحكيم ليس لها سلطة الجبر ، فلا يجوز لها أن تصدر أمرا بتوقيع الحجز التحفظي، ولابد من اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب الثاني من تقنين المرافعات المتعلقة بالحجوز التحفظية.
الأمر ببيع البضاعة القابلة للتلف مع إيداع ثمنها حتى يفصل في موضوع الدعوى، ومن ذلك أيضا أن تأمر الهيئة بوقف تسييل خطاب ضمان قدمه أحد أطراف النزاع للطرف الآخر أو صرف قيمة الخطاب مع إيداع قيمته لدى أمين، حتى يتم الفصل نهائيا في موضوع الدعوى التحكيمية. ولهيئة التحكيم طبقا لنص المادة 4 ۱/۲ من القانون المصرى للتحكيم، أن تطلب تقديم ضمان كاف ممن صدر الأمر لصالحه لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.
فى القانون الفرنسي
على أنه من المقرر، أن الاتفاق على التحكيم، ليس من شأنه، منع أحد أطرافه، من اللجوء إلى قضاء الدولة ليقضي بالأمر بإجراءات مؤقتة أو تحفظية، لأن هذا القضاء هو الذي يتمتع دون غيره بإصدار هذه الأوامر، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم.
في القانون الإنجليزي: نظم القانون الإنجليزي للتحكيم الصادر سنة ۱۹۹۹، سلطة هيئة التحكيم في إصدار أوامر وقتية. وقد نصت المادة ۳۹ من هذا القانون على أنه يجوز لأطراف التحكيم.
قواعد بعض المنظمات التحكيمية: تضمنت المادة 23 من قواعد غرفة التجارة الدولية ICC فقرتين نصت الأولى على أنه مالم يتفق الأطراف على العكس، يجوز لهيئة التحكيم بمجرد إرسال ملف الدعوى إليها، أن تصدر، بناء على طلب أحد الأطراف، أمرا بإجراء مؤقت أو تحفظی تعده الهيئة مناسبة، ويجوز لها أن تطب من طالب الأمر أن يدفع ضمانا مقابل إصدار هذا الأمر.
وجدير بالذكر أن قواعد الأنسيترال الجديدة للتحكيم الصادرة سنة 2010 ،قد عدلت المادة 26 المشار إليها آنفا، وضمنتها تفاصيل عديدة بشأن التدابير المؤقتة التي تتخذها هيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف، وجاء النص الجديد لهذه المادة مكونة من تسع فقرات، تضمنت الفقرة الأولى منها تعريفا للتدبير المؤقت.