الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أنواع أحكام التحكيم / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / أنواع القرارات التحكيمية

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

أنواع القرارات التحكيمية

   يصدر المحكمون أنواع عدة من القرارات التحكيمية ، وذلك حسب ظروف ومقتضيات النزاع، فأساس تقسيم القرارات، قد يستند إلى كون القرار نهائياً، أو تمهيدياً، أو إن القرار كلياً أي يحسم كل النزاع، أو جزئي يقتصر على فصل جانب من النزاع، وكذلك قد يستند التقسيم إلى حضور وغياب أحد الأطراف، وقد يستند إلى إرادة الأطراف أنفسهم ، وذلك باختيارهم مواصلة عملية التحكيم حتى صدور القرار التحكيمي، أو العدول عنها واختيارهم وسيلة ثانية لفض النزاع، وتوجد أنواع من القرارات تصدر بعد صدور القرار النهائي، كما هو الحال في القرارات الإضافية ،والتفسيرية والتصحيحية لذلك سنعمل على دراسة مختلف أنواع القرارات التحكيمية.

  تنص الفقرة (1) من المادة (34) من قواعد الاونسترال للتحكيم بصيغتها المنقحة لعام 2010 على (يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدر قرارات تحكيم مُنفصلة بشأن مسائل مختلفة في أوقات مختلفة.

أولا من حيث علاقتها بإنهاء الخصومة تقسم إلى:

1- قرارات التحكيم المنهية للخصومة .

   درج استعمال مصطلح قرار التحكيم النهائي أو القطعي للدلالة على كون هذا القرار سيفصل في المنازعة ككل أو جزء منها .

2- قرارات التحكيم التمهيدية.

   ويقابل مصطلح قرار التحكيم القطعي، قرار التحكيم المؤقت أو التمهيدي والذي لا ينهي أي مسألة تتعلق بالمنازعة، مثل قرار ندب خبير، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا يشترط بالضرورة أن يكون قرار التحكيم النهائي قراراً يحسم كل المنازعة، أذ قد يصدر من المحكمين جملة من القرارات النهائية ولكنها لا تعمل على حسم النزاع، فيتحتم علهم الاستمرار بعملهم للوصول إلى نقطة الفصل بالنزاع. 

ثانيا من حيث الشمول تقسم إلى:

1- قرارات التحكيم الكلية .

   للأطراف مطلق الحرية بمنح المحكمين السلطة الكاملة بالفصل بالأمور الجزئية وإصدار قرارات تحسم كل الجزئيات العارضة أثناء توليهم حسم النزاع . 

   والأصل أن هيئة التحكيم تتمتع بسلطة تقديرية في إصدار قرارات جزئية من عدمه، وفقاً لظروف كل منازعة على حده ، ولا يمكن تقييد سلطة المحكم في إصدار الأحكام الجزئية إلا بناءً على إرادة الأطراف.

2- قرارات التحكيم الجزئية.

  لأطراف النزاع أن تحد من سلطة المحكمين، فلها أن تُحجم من حريتهم بالفصل في جزء من المنازعة كالفصل في مسألة اختصاصها أو تحديد القانون الواجب التطبيق، أو تقرير مبدأ المسؤولية من خلال إصدار المحكم لقرار منفصل يطلق عليه القرار الجزئي.

  فهنا لا يتبقى للمحكمين سوى أن يفسروا ما إذا كان هناك محلاً عند التصدي للمنازعة، وذلك بأن يتم الفصل في بعض ما تثيره من مسائل بواسطة إصدار قرارات جزئية .

   إن للقرارات الجزئية أهمية كبرى في حل المنازعات العقدية المركبة والمعقدة والتي تتفرع عنها العديد من المشاكل المستقبلية، إذ بصدور هذه القرارات الجزئية يتم حل النزاع وما يعتريه من ملابسات بشكل تدريجي متسلسل، ففي البدء يعمل المحكمون على حل المشاكل الأولية والطارئة كلها وبعدها يستطيعون إصدار قرار تحكيمي ينهي النزاع. 

   ولابد أن يستوفي القرار التحكيمي الجزئي جميع الشروط والبيانات ذاتها المطلوبة بالقرار النهائي، ويمكن حصر القرارات الجزئية بالمسائل المتعلقة بالاختصاص، والقانون واجب التطبيق، وجملة من الأمور الأولية، وكذلك التدابير التحفظية إذا كان قانون التحكيم قد أحال إختصاصها للمحكمين، وأخيراً كل الأمور الإجرائية كتعيين الجلسات، أو تعيين خبير أو الاستماع للشهود .

ثالثا من حيث الحضور تقسم إلى:

1- قرارات التحكيم الحضورية.

  وهي القرارات التي تصدر بحضور وعلم كل أطراف النزاع، حيث يُعد التبليغ ومبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم المبادىء التي يستند عليها كل من التحكيم والقضاء على حد سواء ، إذ يُعد احترام مبدأ المواجهة، وإتاحة الفرصة للأطراف لتقديم دفوعهم ولوائحهم ومستنداتهم من الامور التي لا يجوز على المحكم إهدارها .

   وعلى الرغم من ذلك فإن غياب أحد الأطراف عن حضور جلسات التحكيم ليس من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة إجراءات التحكيم، إذ أنه يكفي لتحقيق الاعتبارات الخاصة باحترام المساواة بين الأطراف وحقوق الدفاع التي يتحتم على المحكمين مراعاتها، أسوة بالمنازعات المدنية ، والجنائية ، والإدارية ، كما يجب أن يكون لكل طرف فرصة متساوية في تقديم حججه وأوجه دفاعه في ظل ظروف متماثلة. 

   فغياب أحد الأطراف لا يحول دون صدور القرار التحكيمي، ولا يؤثر كون القرار التحكيمي قد صدر بحضور الطرفين أو بغياب أحدهما .

2- قرارات التحكيم الغيابية.

   وهي القرارات التي تصدر بدون علم وتبليغ أحد الأطراف، أي تمت بدون مواجهة بين الخصوم، ويُعد عدم التبليغ سبباً لإبطال القرار التحكيمي، وهذا ما أشارت إليه جملة من القوانين والاتفاقيات الدولية.

   إذ نصت الفقرة (ج) من المادة (53) من قانون التحكيم المصري النافذ على عدم سماع دعوى البطلان إلا في حالات محددة منها: (ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم، أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته)، وكذلك نهج قانون التحكيم الأردني في الفقرة (3) من المادة (49) على الحكم السابق ذاته، وأيضاً نص على ذلك قانون التحكيم السوري في الفقرة (ج) من المادة (50). 

   أما موقف المشرع العراقي فعلى الرغم من عدم ورود نص بصورة صريحة على أن عدم التبليغ يُعد سبباً لرفع دعوى البطلان، إلا أن المادة (273) من قانون المرافعات المدنية النافذ أشارت إلى الأسباب التي يحق للخصوم رفع دعوى بطلان من أجلها ويحق للمحكمة أن تبطله أيضاً ومن ضمن هذه الأسباب: (4- إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار) .

أما عن موقف الاتفاقيات الدولية فقد نصَّت اتفاقية نيويورك في الفقرة (1) من المادة (5) منها على الأسباب التي يحق لأحد الأطراف تقديم طلب لرفض الاعتراف والتنفيذ وكان من ضمن هذه الأسباب: (ب- إن الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته) ، وكذلك نهجت باقي الاتفاقيات الموقف السابق ذاته كما هو الحال في الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي وذلك في الفقرة (1) من المادة (9) أما عن اتفاقية التنفيذ العربية لسنة 1952 فقد نصَّت في الفقرة (2) من المادة (5) منها على يجب أن يرفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية ومنها أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح)، إذاً فالقرار الصادر بدون تبليغ لا يُعد قراراً صحيحاً ومن ثم فهو غير قابل للتنفيذ.

رابعا: من حيث مواصلة التحكيم أو العدول عنه من قبل الأطراف. 

  للأطراف مطلق الحرية في اختيار مواصلة التحكيم أو اختيار وسيلة أخرى لحل نزاعهم:

1- مواصلة عملية التحكيم.

   الأصل أن يبقى الأطراف على اتفاقهم ذاته بخصوص فض النزاع بواسطة التحكيم حتى انتهاء عملية التحكيم، وهذا هو الأمر المتوقع من قبلهم، إلا أنهم يملكون حق العدول عن اتفاقهم، والاتفاق على طريقة أخرى لحل النزاع.

 2- العدول عن التحكيم.

    إذا اختار أطراف النزاع ابتداءً التحكيم وسيلة لحل نزاعهم، فهم يملكون أيضاً حق تركه والاستعاضة عنه بطريقة أخرى؛ لذلك وأثناء سير التحكيم قد يتوصل الأطراف إلى اتفاق مصالحة وهنا يكون أمامهم سلوك أحد الطريقين، أما أن يطلبوا من المحكمين إنهاء التحكيم، أو إصدار قرار تحكيمي ينص على اتفاق المصالحة الذي تم بينهم .

خامسا: هناك أنواع أخرى من القرارات التحكيمية تصدر بعد صدور قرار التحكيم النهائي، وتشمل:

1- قرارات التحكيم الإضافية

   قد يقوم الأطراف أثناء إجراءات التحكيم بتقديم جملة من الطلبات والمتوقع من المحكمين أن يقوموا بحسم هذه الطلبات وإصدار قرار بشأنها، ولكن بعض الأحيان يصدر المحكمون قرار التحكيم النهائي ويغفلون عن حسم بعض الطلبات التي قدمها أطراف النزاع لهم، فهنا لا يكون أمام الأطراف إلا مطالبة المحكمين بإصدار قرار إضافي يعمل على حسم كل المسائل العالقة والتي لم يتم حسمها بعد

2-  قرارات التحكيم التفسيرية

3- يملك أطراف النزاع الحق بمطالبة المحكمين بإصدار تفسير على فقرة معينة أو جملة فقرات من القرار التحكيمي اعتراها الغموض ولم يدرك الأطراف أبعادها هذا كله شريطة إرسال طلب التفسير خلال المدة المنصوص عليها أو المتفق عليها وعلى طالب التفسير إعلام باقي الأطراف بتقديمه طلب التفسير .

4- قرارات التحكيم التصحيحية

   قد تحوي صياغة القرار التحكيمي على غلط أو جملة من الأغلاط المادية نتيجة السهو أو النسيان، ومثل هذا الأمر يكون متوقعاً حتى في قرارات المحاكم لذلك فمن الطبيعي أن يتم تصحيح مثل هذه الأغلاط ، ولكن على الأطراف تقديم طلب بخصوص هذه المسألة إلى المحكمين وذلك ضمن مدة محددة، كما عليهم إشعار باقي الأطراف بذلك، وهذا ما نصت عليه جملة من القوانين والاتفاقيات، فقد نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (UNSITRAL) في المادة (38) على (1- يجوز لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم، في غضون (30) يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وشريطة إشعار الأطراف الآخرين بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أغلاط حسابية، أو كتابية، أو مطبعية، أو أي أغلاط أخرى أو أي سهو ذي طابع مشابه. وإذا ما رأت هيئة التحكيم أنَّ هذا الطلب مسوغ أجرت التصحيح في غضون (45) يوماً من تاريخ تسلم الطلب.2- يجوز لهيئة التحكيم أن تُجري تلك التصحيحات من تلقاء نفسها في غضون (30) يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم. -3 - تُجرى تلك التصحيحات كتابة ....) . 

   أما موقف المشرع العراقي فقد نص قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 العراقي على حق المحكمة بتصحيح ما يقع في حكمها من أغلاط مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره بناءً على طلب من الطرفين أو أحدهما، كما هو مبين في المادة (167) ، والتي نصت على: (لا) يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما إلا أن المواد المتخصصة بالتحكيم لم تُشر أية إشارة صريحة لهذه المسألة إلا أن المتأمل لهذا النص ولغيره من النصوص يمكن أن يشمل قرارات التحكيم به، وذلك استناداً لما جاءت به المادة (267) والتي نصت على: يجب على المحكمين اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات...)، أما بالنسبة لمشروع قانون التحكيم التجاري العراقي فقد وضح في الفقرة (أ) من المادة (35) على حق الأطراف بتقديم طلب لغرض تصحيح الأغلاط المادية أو الحسابية أو الكتابية أو المطبعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة.

107