تخول غالبية القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ونضم ولوائح مؤسسات التحكيم الهيئات التحكيمية صلاحية إصدار قرارات تحكيم منهية للخصومة أو قطعية أو قرارات تحكيم إضافية، أو قرارات تحكيم جزئية، أو قرارات تحكيم وقتية، أو قرارات تحكيم اتفاقية ناهيك عن قرارات التحكيم الغيابية. والى هذه القرارات أشارت المادة (۷۸۹) أ م م اللبناني والمواد (١٤ و ٤٢) و٥١) من قانون التحكيم المصري والمواد (٤٧) و ٥١ و ٥٧) من قانون التحكيم الانكليزي والمادتان (٢/٣٠ و ١/٣٢) من قانون التحكيم النموذجي والمادتان (١٦ و ٣/١٧) من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي والمادة (٣٥) نظام مركز التحكيم اللبناني والدولي لدى نقابة المحامين اللبنانيين. وتجدر الاشارة هنا إلى أن قانون المرافعات المدنية العراقي لم يشير إلى هذه القرارات.