يملك المحكم إصدار مختلف أنواع الأحكام، وعليه تطبيق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل إذا كان حكمه لا يقبل التنفيذ الجبري بحكم القواعد العامة، مع ملاحظة ان حكمه لا يقبل الاستئناف في القانون المصري الجديد، وبالتالي فهو يقبل التنفيذ الجبري : ويملك المحكم إصدار أحكام قطعية وغير قطعية ووقتية، ويملك إصدار أحكام موضوعية وصادرة قبل الفصل في الموضوع، ويملك إصدار أحكام تتعلق بسير الإجراءات أمامه أو تتعلق بأثبات الدعوى .
فالمحكم وهو بسبيل حسم خلافات الخصوم، له سلطة إصدار أي حكم يتفق مع حقيقة مطلوبهم ويتماشى مع أسس المرافعات.
وعلي سبيل المثال إذا تقدم إليه خصم بطلب وقتي كان له أن و يصدر فيه حكما وقتيا، وإذا قدم إلية خصم بطلب فرعي كان له أن يصدر فيه حكمة بشرط أن يكون كل هذا متعلقا بالنزاع المتفق فيه على التحكيم .
فألاصل أن تصدر هيئة التحكيم حكما في موضوع الدعوى منهيا للخصومة كلها، فتفصل في حكم واحد في الطلبات الموضوعية المقدمة لها.
ولكن قد تصدر الهيئة حكما منهيا للخصومة، دون فصل في الموضوع.
وقد سبق بيان هذا عند دراسة الحكم بإنهاء الخصومة، ومن ناحية أخرى، فقد تصدر هيئة التحكيم أحكاما غير منهية للخصومة كلها .
وهذه قد تكون أحكاما متعلقة بالإجراءات كما لو قضت بندب خبير.