نصت على ذلك المادة التاسعة والثلاثون (فقرة 5 ) بقولها: "لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية، أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على ذلك ".
فقد منح النظام لهيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام غير منهية للخصومة، وذلك أثناء . نظرها للموضوع، إلى جانب سلطتها في إصدار حكم منه للخصومة.
فقد تصدر الهيئة أحكاماً وقتية، وقد تصدر أحكاما جزئية.