الاستثناء الثالث الذي يرد على قاعدة استنفاد سلطة المحكم بإصدار الحكم، يتعلق بإمكانية معالجة ما شاب الحكم من قصور، بسبب إغفال طلبات الخصوم التي قدمت أثناء إجراءات التحكيم.
أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الحكم، إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الأخر قبل تقديمه.
ولقد قيد المشرع سلطة هيئة التحكيم في إصدار حكم إضافي من عدة وجوه.
فلا يجوز للهيئة أن تتصدی من تلقاء نفسها لإصدار حكم إضافي حتی لو تبين لها أنها أغفلت بعض طلبات الخصوم عندما أصدرت الحكم.
بل يلزم أن يكون إصدار حكم اضافي بناء على طلب أحد الخصوم ومن ناحية أخرى يجب أن يتعلق حكم التحكيم الإضافي بطلبات الخصوم فلا يجوز لها التعرض في الحكم الإضافي لما لم يطلبه الخصوم أو لما يجاوز حدود اختصاصها.
كما يجب أن يتعلق الأمر بطلبات قدمها الخصوم أثناء إجراءات التحكيم، وقبل إصدار حكم التحكيم الذي فصل في النزع، وبالتالي فلا يجوز إصدار حكم تحكيم إضافي في شأن طلبات جديدة تقدم بها الأطراف، بعد صدور الحكم ولم تكن أمام نظر هيئة التحكيم أثناء اجراءات التحكيم، وقبل صدور الحكم.
فالعلة من إجازة إصدار حكم تحكيم إضافي، هي إكمال القصور الذي شاب الحكم نتيجة إغفال بعض طلبات الخصوم التي قدمت لهيئة التحكيم أثناء تصديها لحل النزاع. وقد أوجب المشرع وفقا للفقرة الثانية من المادة 51 من القانون.