هو الحكم الصادر فيما أغفلته هيئة التحكيم من طلبات كانت معروضه عليها قبل انقضاء ميعاد التحكيم .
وفي حكم لمحكمة استئناف القاهرة : يقرر أن المحكم ملزم بطلبات الختام للمقدمة من أطراف النزاع حيث أن الأطراف قد يغيرون من طلباتهم خلال
الدعوى التحكيمية وجاء فيه " ومن المقرر أن العبرة في الطلبات التي قد
المحكمة بها هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها ".
قد نص المشرع المصري في المادة 51 من القانون التحكيم المصري على أنه يحق للأطراف ولو بعد صدور الحكم أن يطلب من الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ استلام الحكم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قد سبق أن قدموها خلال إجراءات العملية التحكيمية وأغفلتها الهيئة ، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الأخر قبل تقديمه .
وفقا للماده 48 من القانون السعودي عمل المشرع مثل القوانين السابقة على اعطاء الحق للاطراف تقديم طلب بإصدار حكم تحكيم إضافي ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، ويشترط أن يكون ذلك على طلبات سبق وأن تقدموا بها وأغفلتها الهيئة ويكون ذلك خلال 30 يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم وإعلان الطرف الأخر بذلك ،وتصدر الهيئة حكمها خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ومن حق الهيئه مد هذا الميعاد ۳۰ يوما أخرى.القانون الإنجليزي : أخذ المشرع في نص المادة 57 نفس المسلك الذي اتبعه من تصحيح الحكم، حيث أعطى الأولوية لاتفاق الأطراف مع إعطاء الهيئة - التحكيمية الحق في ذلك، على أن يقدم طلب من الأطراف بذلك مع بيان ملاحظاتهم واهتم بالقيود الزمنيه في الفقرة 6 وهي أن تصدر الهيئة الحكم في مدة 56 يوما إعتبارا من تاريخ صدور الحكم التحكيمي الأصلي، أو مهلة إضافية اتفق عليها الأطراف ، وإن كان أعطى مده أطول للإضافة ، وهي ضعف المدة اللازمة لتصحيح الحكم . ونص قانون التحكيم الفرنسي في الماده ۱۹۸۵و ۱۹۸۹ على حق الأطراف في تقديم طلب لإصدار حكم إضافي لما أغفله المحكم من طلبات سبق وأن تقدم بها الأطراف مع وجوب استدعاء الأطراف لسماعهم ، وفي حال استحالة انعقاد الهيئة مرة أخرى ، أو عدم اتفاق الأطراف على ذلك تنتقل الولاية إلى المحكمة ويعتبر مختصا لاستحالة استكمال هيئة التحكيم، على أن يكون ذلك خلال 3 أشهر من تبليغ الحكم ، وعلى المحكمة أن تصدر حكمها خلال ۳ أشهر. مركز القاهرة الإقليمي:- وفقا لنص المادة 34 من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي يمكن للأطراف طلب إضافة لحكم التحكيم بشروا وهي:
1- أن يكون الطلب من طلبات الخصوم الموضوعيه وقدم إلى الهيئة بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيها لا أن يكون الطلب من وسائل الدفاع أو الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول لأن إغفال شيء من هذا يعد رفضا له.
۲- أن يكون إغفال الهيئة للطلب إغفالا كليا وهولا يكون كذلك إلا إذا كان عن سهو أو غلط، أما إذا كان عن عمد فيكون الحكم قد تضمن قضاء صريحا أو ضمنيا في شأن هذا.
و يقدم أحد الأطراف طلب الإضافة خلال 30 يوما من استلامه الحكم الأصلي مع شرط أخطار الأطراف الأخرى قبل تقديم الطلب للهيئة، مع عدم إعطاء الهيئة حق إضافه لحكم من تلقاء نفسها ، وإذا رأت الهيئة وجود مبرر الإصدار الطلب الإضافي فيكون ذلك في خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب بدون قيام مرافعة جديدة أو تقديم أدلة جديدة .
اتفاقية واشنطن :يتم وفقا لماده 49 اعطاء الحق لاأحد الطرفين بتقديم طلب خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم بعد اخطار الطرف الأخر بجواز تصحيح ای خطأ كتابي ، او حسابي ، او خطأ مشابة قد يتضمنه الحكم ، ويعتر قرار الهيئة جزء لا يتجزء من الحكم .