الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أنواع أحكام التحكيم / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج / الحكم التحكيمي الإضافي

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم التحكيمي الإضافي

وهو نوع من الأحكام التي تصدر بعد صدور الحكم التحكيمي النهائي تستدعيه الضرورة فقد جاء في المادة 51 من قانون التحكيم المصري على أنه: «يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه».

وجاء في الفقرة الثانية من المادة نفسها، إن هيئة التحكيم تصدر حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك».

المشترع المصري، في هذه الحالة لم يفصح عن النظام القانوني الذي يسري على هذا النوع من الأحكام، سيما أنه بصدد مجموعة أخرى من الأحكام التي تلحق بالأحكام الإضافية وهي المتعلقة بالتفسير (تغيير تلك الأحكام)، والتي تصدر بعد صدور الحكم المنهي للخصومة، إلا أنه يمكن القول بأن هذه الأحكام التفسيرية تعد متممة لحكم التحكيم الذي تم تفسيره وتسري عليه أحكامه، مما يعني أن ذات المبدأ يجب إعماله بالنسبة إلى الأحكام الإضافية. وبالتالي إخضاعها للنظام القانوني الذي يسري على أحكام التحكيم بصفة عامة ويمكن أيضاً الطعن فيها عن طريق البطلان.

على أنه، وانطلاقاً من مبدأ نهائية الحكم التحكيمي، فإن المحكم لا يستطيع الاحتفاظ لنفسه أو يفوض لآخر بسلطة اتخاذ أي إجراء تحكيمي لاحق على صدور حكم التحكيم في المواضيع التي أحيلت للتحكيم، فواجبه إصدار حكم نهائي وكامل في جميع المواضيع المحالة للتحكيم، ويعتبر مخلاً بالتزامه إذا ترك أي شيء دون حسم بعد صدور الحكم. ومع ذلك، فقد توجد حالات تتطلب من المحكم أن يحتفظ لنفسه بجانب من السلطة التحكيمية كما لو صدر حكم بتسوية المسائل المتعلقة بالمسؤولية وبقيت المسائل المتعلقة بتحديد مقدار التعويضات المستحقة التي تترك لاتفاق الطرفين أو لموكليهم، بحيث أن الحكم الصادر في مثل هذه الحالة يبقي المسائل المتعلقة بمقدار التعويض لإصدار حكم آخر.

هذا، وقد اعتبر البعض إن مثل هذا الحكم المؤقت هو في الواقع حكماً إعلانيا Declaratesiy Judgment أي أنه حكم يقرر حقوق الطرفين إذا كان اتفاق الإحالة يسمح للمحكم بذلك، ففي أحد الأحكام اقترح المحكم، بدلا من تقدير الأضرار، دعوة الأطراف المتنازعة للاتفاق على التعويضات، وهذا الحكم اعتبر غير نهائي ويجب أن لا يحال للمحكم الذي انتهت مهمته.

تجب الإشارة هنا إلى أن الحكم التحكيمي الذي يتضمن قراراً نهائياً يتعلق بالمسائل الحالة للتحكيم، هو حكم مقبول، أما النص الذي يصاحب إصدار الحكم التحكيمي ويحتفظ الحكم بموجبه بسلطة قضائية في المسائل التي لم تحل للمحكم فإنه يعتبر باطلاً. علماً أن الحكم لا يعتبر نهائياً إلا إذا صدر من المحكم نفسه أو من هيئة التحكيم مجتمعة والتي أحيل إليها النزاع موضوع التحكيم، فلا يجوز بالتالي أن يصدر حكماً يلزم به أطراف النزاع .