الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أنواع أحكام التحكيم / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج / أنواع القرارات التحكيمية القابلة للطعن بالبطلان

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    55

التفاصيل طباعة نسخ

أنواع القرارات التحكيمية القابلة للطعن بالبطلان

أصبح واضحاً أن عملية التحكيم تبدأ باتفاق بين الأطراف المتخاصمة على اللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي تنشأ بينهما إذا كان الاتفاق سابقاً على النزاع أو في المنازعات التي تسبق الاتفاق على الإحالة للتحكيم، وفي الحالة الأولى قد يكون الاتفاق بشكل شرط في العقد المبرم بينهما أو اتفاق مستقل، أما في الحالة الثانية فلا يكون الاتفاق إلا مستقلا عن العقد المبرم بين الأطراف المعنية والذي كان السبب في إثارة النزاع بينهما، والنص على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع (كتابة) أمر منطقي ويسهل العملية التحكيمية، إلا أن انتفاء النص صراحة على ذلك لا يعني إمكانية إثبات الاتفاق بقرائن وأدلة يعود إلى الطرف صاحب المصلحة بذلك العودة إليها لإلزام خصمه اعتماد التحكيم وسيلة لحل النزاع.

فإذا ما ثار الخلاف وتوفرت الأهلية القانونية اللازمة في طرفي التحكيم، فإنه يتم تعيين المحكم أو المحكمين بحسب الشروط الاتفاقية في اتفاق التحكيم ومن ثم تشكل ما يسمى بالمحكمة أو الهيئة التحكيمية، ويمارس المحكمين عملية

التحكيم وفق الإجراءات المتفق عليها بين أطراف الخصومة، ومن ثم تصدر المحكمة المذكورة حكماً تحكيمياً، حلا للخصومة موضوع التحكيم.

الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرفه على إخضاعه لأحكام هذا القانون بينما تنص المادة 52 الواردة في الباب السادس بشأن بطلان أحكام التحكيم على أنه:

. 1 - لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

2 – يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.

وإذا كان وصف حكم التحكيم الصادر في مصر في منازعة دولية. بالطابع الدولي، وخضوعه بالتالي لإمكانية الطعن عليه بالبطلان وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون التحكيم الجديد من الحلول المقررة في بعض الأنظمة القانونية الأخرى، كالقانون الفرنسي والذي يعتد بمكان صدور حكم التحكيم الدولي لإمكانية تقرير الاختصاص للقضاء الفرنسي بنظر الطعن بالبطلان عليه فإن سريان القانون المصري الجديد للتحكيم على حكم التحكيم الدولي والأجنبي في ذات الوقت الذي يصدر في الخارج والذي اتبع في إصداره القانون المصري، وإخضاع هذا الحكم لإمكانية الطعن عليه بالبطلان من شأنه في ذلك شأن حكم التحكيم الدولي الصادر في مصر، حل غير مألوف في الكثير من الأنظمة القانونية المعاصرة ومن بينها القانون الفرنسي. إذ أن المحاكم المختصة بنظر دعاوى البطلان ضد حكم التحكيم الذي يصدر في الخارج هي محاكم الدولة التي جرى التحكيم فيها ولا يكون للقضاء الوطني الفرنسي أو المصري في حالتنا سوى إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ذو الطابع الدولي أو رفضها إصدار هذا الأمر.