إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة بصحيفة دعوى إصدار حكم بإنهاء مهمته وفي هذه الحالة ينعقد الاختصاص لمحكمة المادة 9 بكامل هيئتها ومن ثم فإن الطلب لا يقدم في صورة أمر على عريضة.