الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة المستقلة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / نظرية الطبيعة المستقلة 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    346

التفاصيل طباعة نسخ

نظرية الطبيعة المستقلة 

   يرى أنصار هذا الاتجاه أن التحكيم ذو طبيعة مستقلة وهو وسيلة لحل المنازعات ولا يجوز تفسيره على أنه تصرف قانوني أو عمل قضائي حيث إن نظام التحكيم أساسه اتفاق التحكيم، هذا الأخير الذي له خصائص ذاتية تميزه عن غيره من العقود تتمثل في: أن الغاية منه هي تسوية النزاع عن طريق محكم ليتولى مهمة الفصل فيه. وهذا الاتفاق لا يعني أن نظام التحكيم وما يصدر عنه من أحكام ذو طبيعة عقدية لأن إرادة الأطراف لا تفسر جميع جوانب هذه النظام، فهو يخضع القواعد مستقلة خاصة جدا. ويؤكد هذه الطبيعة المستقلة إقرار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لنظام التحكيم، فضلاً عن النشأة التاريخية للتحكيم السابقة علی قضاء الدولة جعلته نظاماً مستقلاً عن القضاء، مهمته وسيلة لحل المنازعات ليس عن طريق سلطة عامة ولا تتحقق بواسطة الأطراف أنفسهم مثل نظام الصلح إنماتتم بواسطة شخص يكون محل ثقة طرفي النزاع.

الاتجاه المختار:

   ويرى الباحث أنه يمكن القول بأن حكم التحكيم هو عمل قضائي، فالعمل الذي يقوم به المحكم هو العمل ذاته الذي يقوم به القاضي، فالمحكم يفصل في النزاع - کالقاضی- بتطبيق قواعد القانون أو قواعد العدالة من أجل الفصل في هذا النزاع فمن ثم الحكم الصادر عنهما يكون حكماً قضائياً .لذا ينبغي ترجيح المعيار الموضوعي على المعيارين الشكلي والعضوي في تحديد الطبيعة القانونية لحكم التحكيم  فضلاً عن أن إجراءات سير الدعوي التحكيمية تتشابه مع إجراءات سير الخصومة أمام القضاء بالأخص من ناحية وجوب احترام المبادئ الأساسية للتقاضي كاحترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم والحكم الصادر بناء على هذه الإجراءات يعد حكماً قضائياً. كما أن المصطلحات القانونية التي تستخدم أمام القضاء في الخصومة القضائية هي ذاتها التي تستخدم أمام المحكم وحكم المحكم والحكم القضائي يخضعان للقواعد القانونية ذاتها سواء الشكلية أو الموضوعية كالبيانات التي يتطلبها القانون والتسبيب والتوقيع ... إلخ كما أن عنصري الحيدة والاستقلال الواجب توافرهما في القاضي هما العنصران ذاتهما يجب توافرهما في المحكم قبل إصدار حكمه الحاسم للنزاع.

   أخيراً اعتراف أحكام القضاء بالطبيعة القضائية لحكم التحكيم فذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن : "... ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع". 

    ولا يحول دون إسباغ هذا الوصف القول بأن تنفيذ حكم التحكيم يتطلب موافقة القاضي، فهو بذلك بمثابة الصيغة التنفيذية التي تذيل بالحكم الصادر عن القضاء، فالتحكيم عمل قضائي يعمل على تطبيق إرادة القانون التحكيم نوع من أنواع القضاء.