حكم التحكيم / الطبيعة المستقلة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / الطبيعة المستقلة للتحكيم الإلكتروني
يرى أنصار هذه النظرية أن التحكيم الإلكتروني له طبيعة خاصة حيث يجب النظر إليه نظرة مستقلة، ولا يمكن تفسيره في ضوء المبادئ التقليدية، بمحاولة ربطه بالعقد أو بالحكم القضائي أو بهما معا، وذلك بسبب الاعتراضات والاشكالات القائمة عند محاولة تكييف التحكيم الإلكتروني مع أحدهما.
ونجد أيضاً أن المعنيين بشئون التحكيم الإلكتروني على المستوى الوطني أو الدولي يحاولون جاهدين وضع قانون موضوعي إلكتروني يطبقه التحكيم الإلكتروني على منازعات التجارة الإلكترونية التي يتولى تسويتها بعيداً عن القوانين الدولية أو الوطنية التي لا تتفق مع طبيعة التحكيم الإلكتروني أو طبيعة المنازعات التي يقوم على تسويتها وهذا مايؤكد استقلالية التحكيم الإلكتروني عن الطبيعة العقدية والقضائية).
وبعد استعراضنا للنظريات التي قيلت حول الطبيعة القانونية للتحكيم الإلكتروني والنظريات المتعددة في هذا الشأن يمكننا القول بأنه من الصعب أن ننظر إلى التحكيم الإلكتروني كعقد، لأن العقد في حد ذاته لا يحل النزاع كما أنه ليس هو جوهر التحكيم الإلكتروني بدلیل عدم وجود التحكيم الإلكتروني الإجباري، كما أن النظرية القضائية لا تتفق مع طبيعة التحكيم الإلكتروني، لأن القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة لا يتولاها إلا القاضي، كما أن المحكم في التحكيم الإلكتروني لا يتمتع بما يتمتع به القاضي من سلطة الأمر كتوقيع الغرامات على الخصوم أو الشهود.
فضلا عن أن الإجراءات قد تختلف من نزاع إلى آخر، كما أن النظرية المختلطة لا تتفق مع طبيعة التحكيم الإلكتروني، لأن مجرد تشابه العقد والقضاء لا يكفي لوصفه بأنه اتفاق وقضاء متى اشتمل على ما يميزه عنهما.
لذا نرى أن النظرية الطبيعية المستقلة هي أنسب نظرية لتحديد طبيعة التحكيم الإلكتروني، وذلك بسبب مرونتها وتمشيها مع الواقع العملي للتحكيم الإلكتروني، لأنها تعتمد على المنهج التحليلي بإعطاء كل مرحلة وصفها المناسب، ولم تحاول أن تجعل إحداهما تطغى على الأخرى، أو القول بأنه خليط غير متجانس، لأن ذلك يعد اعترافا بالعجز وهروبا من مواجهة الحقيقة ولا يعطي تكييفة لنظام التحكيم الإلكتروني، كما تعتبر هذه النظرية عملية أكثر من غيرها، لأنها تعزز مكانة نظام التحكيم الإلكتروني باعتباره نظام خاص قائم بذاته له كيانه المستقل لما يتسم به من طابع إلكتروني بحيث يكون المجال مفتوحة لدراسة وتطوير هذا النظام المستقل بما يتناسب مع التطورات في المجالات التي تحتاج إلى الأخذ بنظام التحكيم الإلكتروني في تسوية منازعاتها.