الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة المستقلة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / الطبيعة المستقلة

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    59

التفاصيل طباعة نسخ

 

الطبيعة المستقلة

يعد الأستاذ الدكتور وجدي راغب أول من قال بالطبيعة المستقلة الحكم التحكيم واستند سيادته في ذلك إلى أن :

1- التحكيم أداة متميزة لحل المنازعات بين الأطراف ، لذلك يرفض سيادته النظرية التعاقدية للتحكيم... فالعقد. في نظره ليس هو جوهر التحكيم ، ويستدل على ذلك بأنه لا يوجد في التحكيم الإجبارى ، كما أن المحكمين لا يبنون دائما باتفاق الأطراف إنما قد يتم تعيينهم بواسطة المحكمة المختصة أو مراكز للتحكيم . ولكن هذا لا يعني فقدان التحكيم الذاتية واندماجه في القضاء كما ترى النظرية القضائية ، وذلك لأن القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة يباشرها القاضي بهدف تحقيق سيادة القانون على المصالح المتنازعة في العلاقات الاجتماعية . أما التحكيم فيرمي إلى تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية متميزة ، وهي التعايش السلمي بين أطراف النزاع في المستقبل ، فضلا عن العدل .

2- ويرى سيادته ، أن التحكيم ، قد ظهر في المجتمعات البدائية قبل القضاء ، ونشأ نشأة مستقلة عنه ، واستمر قائما بعد ظهور القضاء لأنه يشبع حاجة اجتماعية مختلفة لا يحققها القضاء . وهذا يقتضي تمييزه عن القضاء وخضوعه لنظام خاص ، يحتفظ له بمرونته بعيدا عن نظام القضاء بضماناته الكثيرة وقواعده الجامدة .

3- يختلف التحكيم في نظر سيادته عن القضاء في بنائه الداخلي ، إذ يتولى قانون المرافعات تنظيم القضاء المدني عضويا وإجرائيا، عن طريق قواعد عامة مجردة . وهكذا تحدد قواعد النظام مباشرتها ، وآثارها ، وأن المحكم ليس سوى شخص مفوض من الطرفين لحل النزاع القضائي المحاكم المختلفة .

4- كما أن اعتراف القانون بالتحكيم لا يخلع عليه الطبيعة القضائية بصورة آلية ، ولا يعني أنه أصبح المصدر المباشر لسلطات المحكمين ، وإنما يظل اتفاق التحكيم هو المصدر المباشر والواقعي لسلطات المحكمين . كما أن الإرادة حرة تملك الاتفاق على التحكيم ، أو عدم الاتفاق عليه. كما تملك اختيار المحكم وتحديد نطاق سلطاته ومسئولياته وحدودها. كما أن الأطراف يستطيعون الاتفاق على إعفاء المحكم من التقيد بقواعد القانون الموضوعي (التحكيم بالصلح) ، فضلا عن جواز اتفاقهم على عدم التقيد بقواعد إجرائية معينة تحكيم الحالات الخاصة أو آد هوك. 

 

مثالب نظرية الطبيعة المستقلة 

 

ويمكن لنا توجيه الانتقادات الآتية إلى نظرية الطبيعة المستقلة :

1- إذا كنا لا نقبل نظرية الطبيعة العقدية ونظرية الطبيعة المختلطة الحكم التحكيم ، نظرا للانتقادات المشار إليها آنفا ، فنحن أيضا لا نقبل نظرية استقلال حكم التحكيم، لأن القاضي في حالة عدم وجود نص ، فإنه يستطيع الاستناد إلى العرف أو قواعد العدالة . كما أن أول سؤال يتبادر إلى ذهن القاضي عند تكوين رأى في النزاع هل هذا الحكم يتفق مع قواعد العدالة أم لا. هذا بالإضافة إلى أن العدالة ، قد تكون في التطبيق الحرفي لنصوص القانون.

أخلص من كل ما سبق إلى القول بأن هناك اتجاها فقهيا يذهب إلى القول بأن حكم التحكيم له طبيعة عقدية ، بينما يذهب اتجاه آخر إلى القول بتمتعه بالطبيعة المختلطة (الاتفاقية القضائية) ، بينما يذهب اتجاه ثالث إلى القول بأن له طبيعة قضائية ، وأخيرا يذهب اتجاه رابع إلى القول بالطبيعة المستقلة لحكم التحكيم. وأعتقد أن الطبيعة القضائية هي التي يمكن إسباغها على حكم التحكيم، حيث أنها الأقرب إلى صميم جوهره وحقيقية مضمونه .