وبذلك يرى أصحاب هذه النظرية في سندهم للطبيعة المستقلة للتحكيم ، ولتمتعه بنظام خاص على عدة أسانيد متعددة تتلخص في ابعاد هذه الطبيعة عن فكرة العقد التقليدية وعن فكرة القضاء ، ومن هذه الأسانيد تأكيدهم للطبيعة المستقلة والخاصة لنظام التحكيم ، أن هذا النظام أقرته القوانين الداخلية والانظمة واللوائح مراكز التحكيم الدائمة المنتشرة في مختلف دول العالم ، وفي المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم.
ولم تسلم هذه النظرية من الانتقادات الموجهة لها على أساس اختلاف نظام التحكيم عن نظام القضاء ونظام العقد لا يكفي للقول بالطبيعة المستقلة ، ومن هذه الانتقادات ربط اصحاب هذه النظرية ربطا خاطئا بين القضاء وبين تطبيق القانون من جهة وبين التحكيم وتطبيق الاعراف او قواعد العدالة من جهة اخرى فالقاضي يفصل في النزاع المعروض عليه استنادا الى القواعد القانونية او الأعراف السائدة أو قواعد العدالة في حال غياب القاعدة القانونية التي تحكم هذا النزاع وهو الدور نفسه الذي يقوم به المحكم عندما يكون مكلفا بالفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة .
من كل ما تقدم ومن خلال دراسة النظريات السابقة التي قيلت بصدد الطبيعة القانونية لقرار التحكيم بمضمونها واسانيدها و انتقاداتها ، نرجح ان قرار التحكم يتسم بالطبيعة الخاصة والمستقلة.