الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة المستقلة / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الطبيعة المستقلة

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

 بين هذا الاتجاه أن اندماج التحكيم في القضاء لا يعني فقدانه لذاتيته وذلك لأن القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة يباشرها القاضي بهدف تحقيق سيادة القانون كل المصالح المتنازعة في العلاقات الإجتماعية أما التحكيم فيرمي إلى تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية متميزة وهي التعايش السلمي بين اطراف النزاع في المستقبل فضلاً عن العدل . 

كما لا يعد التحكيم ذو طبيعة مختلطة تحكمه القواعد المنظمة للعقود والقواعد المنظمة للقضاء في آن واحد لأنه من الصعب توحيد نظامين مختلفين وادماجهما في نظام واحد فضلاً عن ان تطبيق النظام المختلط يؤدي الى نتائج متعارضة اوشاذة .

فالقضاء سلطة عامة تهدف الى تحقيق سيادة الدولة أما التحكيم يهدف الى تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية للأفراد فالتحكيم له ذاتية واستقلالية بما يميزه عن الانظمة الأخرى حيث يكتسب مرونة لا يوفرها القضاء وذلك بالنظر الى الكيفية التي يتم بها تشكيل هيئة التحكيم المكونة من عناصر فنية وقانونية كما يصدر المحكم حكمة غير مقيد بإجراءات قانون اصول المحاكمات والمرافعات ) ماعدا ما نص عليه المشرع ووجوب التزام المحكم به ، والتحكيم يتميز عن القضاء في بنائه الداخلي ليس لأن الأول طريق اتفاقي والثاني طريق قانوني ، لأن التحكيم الإجباري لا يقوم على الاتفاق كذلك حجية حكم التحكيم وقوته التنفيذية تختلف عن حجية الحكم القضائي وقوته التنفيذية من حيث الأساس وشروط إعمالها .

فالتحكيم - إذا - ليس نظاماً تعاقدياً ولا نظاماً مختلطاً ولا يعد كذلك نوعاً من القضاء إنما هو نظام مستقل مختلف في وظيفته وطبيعته وفي غايته وبنائه الداخلي عن القضاء ومن ثم لا ينبغي تطبيق قواعد القضاء علي مسائل التحكيم إلا ما ورد بالنص وعلي سبيل القياس وبشروط القياس مع التحقق من عدم وجود قاعدة خاصة تحكم المسائل او النزاع المحال الى التحكيم والتحقق من توافر السند القانوني أو العلة من الأخذ بالقاعدة القانونية القضائية المطبقة في حالة التحكيم ، إذ أن التطبيق غير السليم والعشوائي أو الآلي لقواعد القضاء علي التحكيم يقوض نظام التحكيم ويحطم الغاية التي وضع من أجلها خاصة وأن المحكم يخضع لقواعد مغايرة للقواعد التي تحكم دور القاضي .