الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة المستقلة / الكتب / بطلان حكم التحكيم / الطبيعة المستقلة لحكم التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

 

 يعد الأستاذ الدكتور/ وجدي راغب أول من قال بالطبيعة المستقلة الحكم التحكيم واستند سيادته في ذلك إلى أن:

  • التحكيم أداء متميزة لحل المنازعات بين الأطراف، لذلك يرفض میلیادته النظرية التعاقدية للتحكيم. فالعقد في نظره ليس هو جوهر التحكيم، ويستدل على ذلك بانه لا يوجد في التحكيم الإجباري، كما أن المحكمين لا يعينون دائما باتفاق الأطراف إنما قد يتم تعيينهم بواسطة المحكمة المختصة أو مراكز للتحكيم. ولكن هذا لا يعني فقدان التحكيم الذاتية واندماجه في القضاء كما ترى النظرية القضائية، وذلك لأن القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة يباشرها القاضي بهدف تحقيق سيادة القانون على المصالح المتنازعة في العلاقات الاجتماعية.

  •  أما التحكيم فيرمي إلى تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية متميزة، وهي التعايش السلمي بين أطراف النزاع في المستقبل، فضلا عن العدل.

  • ویرى سيادته أن التحكيم، قد ظهر في المجتمعات البدائية قبل القضاء، ونشا تشاء مستقلة عنه، واستمر قائما بعد ظهور القضاء لأنه يشبع حاجة اجتماعية مختلفة لا يحققها القضاء، وهذا يقتضي تمييزه عن القضاء وخضوعه لنظام خاص، يحتفظ له بمرونته بعيداً عن نظام القضاء بضماناته الكثيرة وقواعده الجامدة.

  •  يختلف التحكيم في نظر سيادته عن القضاء في بنائه الداخلي، إذ يتولى قانون المرافعات تنظيم القضاء المدني عضوياً وإجرائياً، عن طريق قواعد عامة مجردة.

 وهكذا تحدد قواعد النظام مباشرتها، وآثارها، وأن المحكم ليس سوى شخص مفوض من الطرفين لحل النزاع القضائي المحاكم المختلفة، وتبين تشكيل كل منها، كما تحدد قواعد الاختصاص بالدعاوى التي تدخل في نطاق سلطة كل محكمة، وتبين قواعد التقاضي المبينة في قانون المرافعات أي أن طريق القضاء هو طريق إجرائي عامة الحماية الحقوق يخضع لقواعد مجردة، بينما يعد التحكيم طريق خصوصي مفصل عضوياً وإجرائياً للفصل في نزاع معين.

مثالب نظرية الطبيعة المستقلة:

ويمكن لنا توجيه الانتقادات الآتية إلى نظرية الطبيعة المستقلة:

1- إن خصوصية وضع المحكم واختلافه عن وضع القاضي، يرجع لأنه قاض خاص يبحث عن عدالة تصون وتحمي علاقات الأطراف، بحكم سريع، يقتصد في النفقات، ويتسم بالسرية والخصوصية، ولا يبرر ذلك فكرة الطبيعة المستقلة لحكم التحكيم.

2- وإذا كان أنصار نظرية الاستقلال يستندون إلى كون التحكيم أسرق من القضاء، فكيف يكتسب الأقدم في النشأة طبيعة الأحدث، فهذه الحجة مردود عليها، بأنه عندما ظهر التحكيم، لم يجد الدولة التي تتعهده وتشرف عليه، ولما ظهرت الدولة إلى حيز الوجود، هيمنت على القضاء كما أسمعت على التحكيم القواعد، التي تتفق مع التلسنة التي يقوم عليها.

فالخلاف إن في وجود أو عدم وجود الدولة، ولا يغير هذا مطلقا من كونهما من طبيعة واحدة هي الطبيعة القضائية.