1 - التحكيم ذو طبيعة مختلطة ، فهو يبدأ باتفاق ، ويمر بإجراء وينتهي بحكم . وفي كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث ، يلبس ثوبا مختلفا.
2- إن النظريتين العقدية والقضائية ، قد أخطأتا ، عندما حاولتا أن تضفيا على نظام التحكيم فى مجمله ، الطبيعة الخاصة لمرحلة واحدة من مراحل هذا النظام ، وإهمال ما عداها من مراحل . ذلك أن كل مرحلة تؤثر في المرحلة الأخرى من مراحل التحكيم ، فهو فى حقيقته ، ليس من طبيعة تعاقدية محضة ، ولا يعتبر أيضا من طبيعة قضائية محضة ، وإنما هو نظام مختلط ، يبدأ باتفاق ، ويمر بإجراء ، وينتهى بقضاء .
ولعل فيما اعتقد أن هذه النظرية ، محل نظر ، لأن القول بالطبيعة المختلطة يعد محاولة للهروب من تحديد حاسم، وقاطع ، لطبيعة حكم التحكيم .