الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة المختلطة / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / طبيعة حكم التحكيم

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

ونحن هنا نقول إننا نقر بوجود الطبيعة التعاقدية جنبا إلى جنب مع الطبيعة الفضائية في حكم التحكيم وان كانت الأخيرة تغلب على الأولى في حكم التحكيم بالذات ونقر ايضا باقتراب رأينا من الاتجاه الأخير وان لم يطابقه فنقول واستنادا إلى ماتوصلنا اليه من طبيعة مهمة المحكم فقد فرقنا بين جانبين في وظيفة القاضي جانب سلطوي - ان صح التعبيروجانب عملي واعطينا للمحكم كل ما يتعلق بالجانب العملي، فنعود هنا على نفس النسق الفرق بين الجانب العملي لقرار القاضي وبين الجانب السلطوي لهذا القرار ونعطي لحكم التحكيم كل مايتعلق بالجانب العملي دون السلطوي وبالتالي، يكتب حكم التحكيم بذات الطريقة التي يكتب بها قرار القاضي ويشتمل على ذات البيانات ولكنه لا يصدر باسم السلطة العليا في البلاد وذلك لأن كتابة حكم التحكيم بالشكل والمحتويات التي قررها القانون لقرار القاضي لاتتبع إلا الجانب العملي لأنها وضعت لتفصل في النزاع بين الأفراد وتثبيت حقوقهم وتعطيهم الثقة بان ما فصل فيه القاضي أو المحكم هو عنوان الحقيقة وتحقيق العدالة والدليل على ذلك أن القرار القضائي يخضع لطرق الطعن المختلفة وكذلك حكم التحكيم وكثيرا ما يحدث أن تنقض قرارات القاضي أو تعدل مضامينها ولو كانت هذه محاطة بالهالة السلطوية لما جاء الطعن بها وتعديلها بعد كتابتها بالشكل والمضامين المقررة فائونة اما صدور القرار باسم السلطة العليا في البلاد لأنه يمس الجانب السلطوي كما أثبتنا في مكان آخر من رسالتنا فلا يتمتع بها حكم المحكم وكذلك ميزة التنفيذ المباشر التي ينفرد بها القرار القضائي دون الحكم التحكيمي لأنها نوع من فرض سلطان الدولة على الأفراد وتنفيذ مايصدر من سلطتها القضائية قسرا.

أما بالنسبة لمبدأ حجية الشيء المقضي به والتي يحوزها القرار الفضائي فلو نظرنا لآثار هذا المبدأ لعلمنا أنه ينتمي للجانب العملي لأن من أثاره أن الأفراد لا يستطيعون طرح نفس النزاع وبنفس السبب من جديد على القضاء وكذلك لا يستطيع القاضي أن يصدر قرارا مخالفا للقرار الذي حاز درجة البتات سواء أصدره هو أو غيره من القضاة.

إن تلك الآثار كما لاحظنا نحاول قطع دابر الخصومة وعدم إهدار جهد ووقت الأطراف والقاضي وهي آثار يجب أن يتمتع بها التحكيم فما الفائدة التي ترجى من الاحتكام إلى شخص أخر واستصدار حكم في النزاع الفاصل ومن ثم تجاهل هذا الحكم وعرضه على اخر وتجاهل ما يصدره هذا الأخير وعرضه على اخر وهكذا.

فلو قلنا بخلاف ذلك لما انقطعت الخصومة ولما ظهر أي نفع بذكر للتحكيم او للفضاء على حد سواء.

وعليه بحوز الحكم حجية الشيء المقضي به اعتبارا من تاريخ صدوره وتوقيع المحكمين عليه أي حتى قبل مصادفة المحكمة واستصدار امر بالتنفيذ وحني قبل ابداعه لدى قلم المحكمة المختصة.

وقد نص المشرع الفرنسي على هذا صراحة وكذلك المشرع المصري، بينما أهمل المشرع العراقي واغلب التشريعات العربية هذا النص بمثل هذا الحكم وان كان فيما نرى لا يحتاج إلى نص.

انخلص إذا إلى نتيجة مفادزها أن ما كان ليخص الجانب العملي من قرار القاضي يحوزه حكم المحكم وما كان يخص الجانب السلطوي انفرد به قرار القاضي وعليه فلحكم المحكم طبيعة خاصة اقرب ما تكون لطبيعة القرار القضائي منها إلى الطبيعة التعاقدية .