يرى أنصار هذه النظرية أن التحكيم لا يمكن أن نسبغ عليه الطبيعة التعاقدية البحتة ولا الطبيعة القضائية البحتة ، بل أن التحكيم يهد مزيجاً بين هاتين النظريتين ، فوظيفة المحكم قضائية في طبيعتها وموضوعها ولكن يبقي مصدر تلك الوظيفة نابعاً من اتفاق الأطراف علي التحكيم ، هذا فضلاً عن كون القرار الذي يصدره المحكم يعطي قوة إلزامية تختلف عن الإلزامية للعقد .