1- المحك في نظام التحكيم هو اتفاق الأطراف ، سواء تجسد هذا الاتفاق في صورة شرط تحكيم أم مشارطه تحكيم . ويرتبون على ذلك قولهم بأن الطبيعة التعاقدية للتحكيم ، تنسحب على قرار المحكم. فحكم التحكيم في نظرهم يرتدي ثوب الطبيعة العقدية ، ولا ينفك عنها ، وبالتالى فهو عقد مسمى ، يخضع للقواعد الخاصة لعقد التحكيم ، بالإضافة إلى النظرية العامة للعقد .
2- والمحكمون في نظر هذا الفريق من الفقه ، ليسوا إلا أفرادا عاديين ، يعهد إليهم ، بتنفيذ اتفاق التحكيم ، وهم يستمدون سلطتهم منه .
3- كما أنهم يدللون على وجه نظرهم ، أنه يجوز الطعن على أحكام المحكمين بدعوى البطلان . أما لو كانت تتصف بالصفة القضائية ، الأمكن الطعن عليها ، بطریق الطعن على الأحكام القضائية .
4- إن الحجية التي يتمتع بها حكم التحكيم ، تمنع عرض ما سبق أن نصل فيه الحكم على القضاء ، وهذا ما يبرر الطبيعة العقدية في نظر أنصارها .
هذا ، وكانت محكمة النقض الفرنسية ، تؤيد فكرة الطبيعة العقدية للتحكيم في حكم لها صادر سنة 1928، كما أيدت هذه الطبيعة في حكم لها سنة 37 ، حيث قالت «أن قرارات التحكيم الصادرة على أساس مشارطه التحكيم تكون وحدة واحدة مع هذه المشارطة وتنسحب عليها صفتها التعاقدية».