1- المحكم في نظام التحكيم هو اتفاق الأطراف ، سواء تجسد هذا الاتفاق فى صورة شرط تحكيم أم مشارطه تحكيم . ويرتبون على ذلك قولهم بأن الطبيعة التعاقدية للتحكيم ، تنسحب على قرار المحكم . فحكم التحكيم فى نظرهم يرتدى ثوب الطبيعة العقدية ، ولا ينفك عنها ، وبالتالى فهو عقد مسمى ، يخضع للقواعد الخاصة لعقد التحكيم ، بالإضافة إلى النظرية العامة للعقد .
2- والمحكمون في نظر هذا الفريق من الفقه ، ليسوا إلا أفرادا عاديين ، يعهد إليهم ، بتنفيذ اتفاق التحكيم ، وهم يستمدون سلطتهم منه .
3- كما أنهم يدللون على وجه نظرهم ، أنه يجوز الطعن على أحكام المحكمين بدعوى البطلان . أما لو كانت تتصف بالصفة القضائية ، لأمكن الطعن عليها ، بطريق الطعن على الأحكام القضائية.
4- إن الحجية التي يتمتع بها حكم التحكيم ، تمنع عرض ما سبق أن فصل فيه الحكم على القضاء ، وهذا ما يبرر الطبيعة العقدية في نظر أنصارها .
وما لبثت أن انهالت انتقادات كثيرة على نظرية الطبيعة العقدية لحكم التحكيم، على اعتبار أن :
1- أن الإرادة يختفى دورها وتتلاشى تماما في التحكيم الإجبارى .
2 - تعيين المحكمين قد يكون بواسطة المحكمة أو مركز التحكيم .
3- هناك بعض القوانين تجيز الطعن على أحكام التحكيم مثل أحكام القضاء ، مثال ذلك قانون التحكيم الإنجليزى الصادر سنة ١٩٩٦.