استند الفقه في تعزيز موقفه إلى أن أساس التحكيم في البدء يرجع إلى الاتفاق الذي تم بين الأطراف لإحالة نزاعهم للتحكيم، ولأن أساس التحكيم قد استند إلى الاتفاق فأن أساس القرار يكون الاتفاق أيضاً.
وهناك من عارض هذا الرأي ونحى منحى آخر. إذ ينزعون عن العقود صفة الجبر في العموم ، إلا في حالة صدور قرار من المحكمة يأمر بتنفيذ العقد، فهم يقارنون عقد التحكيم بسائر العقود الأخرى .