الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة العقدية / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / النظرية التعاقدية

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

 

النظرية التعاقدية

  فالاتفاق التحكيمي وحسب هذا الاتجاه هو الذي يرتب إخراج المنازعة من ولاية القضاء إلى التحكيم وهو ذات الوقت يتولى تعيين الغير الذي سيفصل في النزاع المطروح، ويحدد له المنازعة التي سيتولى الفصل فيها والقواعد القانونية الواجب عليه إتباعها وقد يعفيه من إتباع القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع سعيا من الأطراف للوصول لحل نابع من الاعتبارات التي تمليها قواعد العدالة.

   المحكم في نظر أصحاب النظرية العقدية أقرب من الوكيل المشترك عن طرفي التحكيم منه إلى قاض.

تستند هذه النظرية على الآتي:

1- اتفاق الأطراف على التحكيم يولد أثرين هما: الأثر السلبي وهو استبعاد ولاية السلطة الطبيعية المختصة أصلا بالفصل في النزاع وهي المحاكم القضائية من نظر النزاع محل الاتفاق التحكيمي والأثر الإيجابي وهو منح شخص من غير أطراف الاتفاق التحكيمي ولاية الفصل في النزاع الناشب بينهم بحكم ملزم هذه السلطة لا يمكن اعتبارها سلطة قضائية لأن منشأها اتفاق الأطراف [الإرادة ]، فالأثر القانوني لأي عمل تحدد طبيعته من خلال تكييف الرابطة القانونية التي ولدته فلا يمكن اعتبار سلطة المحكم التي منحت له من خلال اتفاق الأطراف قضائية لأنها جاءت وليدة لاتفاق الأطراف على التحكيم.

2- التحكيم يجد أساسه في إرادة الأطراف لحل النزاع.

3- طرح النزاع على القضاء مؤداه عزوف طرفي النزاع عن الامتثال للقاعدة القانونية التي تحمي مصلحة أحدهما في مواجهة الآخر، أما طرح النزاع على التحكيم فمؤداه توافق الإرادات على إزالة كل تجهيل بشأن مراكزهم القانونية .

4- الأصل في التحكيم هو الحكم مع التفويض بالصلح فالمحكمين طبقا لهذا الأصل لا يطبقون القانون بل قواعد العدالة وذلك على غرار القاضي الذي يطبق القانون.

5- وظيفة القاضي يتولاها وطني في حين أن مهمة المحكم يمكن أن يتولاها وطني أو أجنبي 

6- حكم التحكيم لا يطعن فيه بطرق الطعن الذي يطعن بها في الأحكام القضائية وإنما بدعوى بطلان أصلية.

   غير أن هذا الحكم الذي صدر لم يؤثر على اتجاه محكمة النقض الفرنسية في الحل الذي أخذت به فظلت لفترة أخرى تصف التحكيم بأكمله بما في ذلك الحكم الذي يصدره المحكم بأنه اتفاق وتؤكد على طبيعته التعاقدية.

الانتقادات التي وجهت للنظرية التعاقدية:

1- إذا كيف هذا العقد على اعتبار أنه عقد مقاولة نجد أن المحكم يفصل في نزاع بين طرفين بعمل ذهني أو قانوني في حين أن المقاول يقوم بعمل مادي لمصلحة صاحب العمل وحده. كذلك الحال لو كيف العقد باعتباره عقد وكالة فإننا نجد أن المحكم يقوم بعمله مستقلا دون تعليمات أو توجيهات من الخصوم كما لا يستطيع أحدهما عزله بالإرادة المنفردة .

2- أخيرا فإن الأطراف لا يطلبون من المحكم الكشف عن إرادتهم وإنما الكشف عن إرادة القانون وتطبيقه في المسألة محل التحكيم فلا شأن للمحكم بما اتجهت إليه إرادة الأطراف كي يقال بوجود علاقة تعاقدية بين الخصوم والمحكمين.

107