الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة العقدية / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الطبيعة التعاقدية

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم ذو طبيعة تعاقدية ولا يزيغ عنها ، وبالتالي فهو عقد مسمي يخضع للقواعد الخاصة لعقد التحكيم ، بالإضافة الى النظرية العامة للعقد ، وهكذا يدخل التحكيم برمته في اطار العقد ،وتقدم القوة الملزمة للعقود ومناط توافر هذه القوة اساساً لتفسير صحته وبطلانه ونفاذه والالتزام بنتائجه ويبدو قرار المحكم مرتبطاً باتفاق التحكيم ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

ويستند أنصار هذا الرأي الى ان المحكمون ليسوا الا افراد عاديين يعهد اليهم اليوم بتنفيذ اتفاق التحكيم ويستمدون سلطتهم من هذا الاتفاق كذلك فإن حكم التحكيم يتمتع بحجية الأمر المقضي والتي تمنع عرض ما سبق أن فصل فيه الحكم على القضاء ، ويدللون على أنه لا يجوز الطعن على أحكام المحكمين الا بدعوى البطلان بخلاف الأحكام القضائية التي يمكن الطعن عليها بطريق الطعن على الاحكام ، والتحكيم وفقاً لهذا الاتجاه أيضاً يختلف في هدفه عن القضاء ، فالقضاء يرمي الى تحقيق مصلحه عامة أما التحكيم فهو يرمي الي تحقيق مصلحه خاصه لأطرافه وهذا ما يبرر الطبيعة التعاقدية للتحكيم .