أصحاب هذا الرأي يرون أن المهمة التحكيمية هي الجانب الأهم في التحكيم وليس اتفاق التحكيم فحسب، فالمحكم هو قاضي ويؤدي مهمة قضائية وأنه يصدر أحكاماً بمعناها القضائي، فحكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي فور صدوره، ومن ثم لا يملك المحكم تعديله لاستنفاد ولايته بشأنه ، ولا يؤثر أن تنفيذ حكم التحكيم يكون بإذن من القضاء، ذلك أن الغرض من التنفيذ بموافقة القضاء هو التأكد من وجود اتفاق التحكيم على المنازعة موضوع الحكم.
ساق أصحاب هذا الاتجاه مبررات نظرتهم لحكم التحكيم بأنه ذو طبيعة قضائية وتمثلت هذه المبررات في:
إن المشرع التحكيمي في حكم التحكيم يستخدم ذات المصطلحات القانونية في الأحكام الصادرة عن القضاء.
إن المعيار الموضوعي في المحكم يتطابق مع المعيار الموضوعي للقاضي؛ فالمهمة التي يباشرها المحكم هي ذات الوظيفة التي يباشرها القاضي وهي حسم المنازعات التي يعرضها الخصوم عليهم، فالمحكم يباشر أسلوب فض المنازعات وحسمها بنفس ما يقوم به القاضي.
يتمتع حكم التحكيم بحجية الأمر المقضي به حتى قبل صدور الأمر بتنفيذه.
انتقد البعض هذا الرأي على أساس أن الصفة القضائية غير موجودة لدى المحكم فليست لديه سلطة الجبر والإلزام التي يتمتع بها القاضي، فالمحكم لا يستطيع أن يلزم شاهداً بالحضور أو يلزم خصماً بتقديم مستند تحت يده. كذلك حكم التحكيم لا ينفذ جبراً إلا بإذن القضاء كونه صاحب السيادة.