تعد نظرية الطبيعة القضائية لحكم التحكيم هي النظرية السائدة حاليا ، والتي يتبنى الدفاع عنها السواد الأعظم في الفقه المصرى والقضاء ، ويستند أنصار هذه النظرية إلى الحجج الآتية :
1- يد المحكم قاضيا ، لأنه يفصل في منازعة، وهو يصدر حكما، أي يؤدي عملا قضائيا يجوز حجية الأمر المقضى.
2- المحكم عندما يمارس سلطة الفصل في النزاع ، فإن ذلك لا يكون راجعا إلى اتفاق التحكيم وحده ، كما تقول نظرية الطبيعة العقدية ، وإنما أيضا من إرادة المشرع التي تعترف به وتخلع على أحكامه حجية الأمر المقضى .
3- هناك الكثير من المصطلحات، التي نص عليها التشريع، تدل على الطبيعة القضائية لحكم التحكيم ، مثال ذلك استخدام اصطلاح حکم للدلالة على قرار المحكم ، كذلك فإن المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في حالة التمسك أمامها باتفاق التحكيم .
4 - إن العمل لكى يتصف بأنه عمل قضائي ، يجب أن يكون هناك ادعاء ، والمنازعة ، والعضو القائم بالعمل ، وهذا ينطبق على التحكيم. فالمحكم يفصل في نزاع ، ويقوم بتحقيق القانون في الواقع ، وهو عندما يقوم بهذا الدور تكون له سلطات القاضي .
5- وجود أوجه شبه كثيرة ، بين حكم القاضي وحكم التحكيم ، من حيث الشكل مثل : الكتابة ، والتسبيب ، والتوقيع ، مما يشكل توحدا في الطبيعة القانونية .
6- أن القاضي ، يعطي الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، مثل ما يفعل مع حكم القضاء الأجنبي .
ولقد اشترط بعض من يؤيدون الطبيعة القضائية لحكم التحكيم، وجوب صدور أمر بتنفيذه ، حتى يمكن إسباغ صفة العمل القضائي عليه . ووفقا لهذا الرأي ، فقبل صدور هذا الأمر ، لا يمكن أن يد حكم التحكيم عملا قضائيا .