1- يعد المحكم قاضيا ، لأنه يفصل فى منازعة، وهو يصدر حكماء أى يؤدى عملا قضائيا يجوز حجية الأمر المقضى .
2- المحكم عندما يمارس سلطة الفصل فى النزاع ، فإن ذلك لا يكون راجعا إلى اتفاق التحكيم وحده ، كما تقول نظرية الطبيعة العقدية ، وإنما أيضا من إرادة المشرع التى تعترف به وتخلع على أحكامه حجية الأمر المقضى.
3- هناك الكثير من المصطلحات، التي نص عليها التشريع تدل على الطبيعة القضائية لحكم التحكيم ، مثال ذلك استخدام اصطلاح حكم للدلالة على قرار المحكم ، كذلك فإن المحكمة تقضى بعدم الاختصاص في حالة التمسك أمامها باتفاق التحكيم .
4-وجود أوجه شبه كثيرة ، بين حكم القاضي وحكم التحكيم ، من حيث الشكل مثل : الكتابة ، والتسبيب ، والتوقيع ، مما يشكل توحـدا فـي الطبيعة القانونية .
5- أن القاضي ، يعطى الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، مثل ما يفعل مع حكم القضاء الأجنبي .
وهذا الشرط الإضافي يبدو أنه محل نظر ، لأن حكم التحكيم يصدر متمتعا بحجية الأمر المقضى ، بالإضافة إلى أنه يحوز قوة الأمر المقضى ، وفقا للقانون المصرى ، حيث يحصن ضد الطعن عليه . لذا لا يمكن أن يكون فى حاجة إلى الأمر بتنفيذه ، لكى يوصف بأنه عمل قضائي . فالأمر بالتنفيذ يختلف عن الحجية.