الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القضائية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / مقرر تحكيمي . ( محكمة الإستئناف ، الدار البيضاء ، الغرفة المدنية الرابعة ، قرار رقم 2014/5800 ، تاريخ ( 2014/7/14 أوجه الإستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    640

التفاصيل طباعة نسخ

 

 التحكيمي فيه وتبليغه للمستأنفة مما يبقى معه ملزما بإرجاع ما تقاضاه من مبـالغ مـن أجـل إنجاز مقرر تحكيمي. ( محكمة الاستئناف، الدار البيضاء، الغرفة المدنية الرابعة، قرار رقم 2014/5800، تاريخ ( 2014/7/14 أوجه الاستئناف: - حيث تعيب المستأنفة على حكم البداية خرقه للقانون وانعدام التأسيس إذ النزاع تجاذبـه قانونان ق م م في صيغته لسنة 1974 و ق م م كمـا تـم تعديلـه بموجـب القـانون 2007 / 08.05، وأن مرد الخلاف هو المادة 2 من ق. 08.05، وأن المحكمين اعتبـرا النزاع خاضعا لظهير 1974 المادة 309 من ق م م. وأن المستأنف عليه يقر في رسالته المؤرخة في 2013/5/6 بأن الملف وصل إلى مرحلة المداولة بمعنى أنه كـان يتـداول بتاريخ 2013/5/6. وفي جميع الأحوال إن العلاقة التي تجمع أطراف النزاع والمحكمين هي علاقة عقديـة بإبداء الرأي داخل أجل التحكيم تحت طائلة الإخلال بالالتزام وعدم اسـتحقاق الأتعـاب وجبر الضرر اللاحق بالأطراف. وأنه أمام رفض المستأنف عليه تنفيـذ التزامـه عـن طريق رفضه تسليم رأيه أو منطوقه داخل أجل التحكيم أو الأجل المـضروب لـه فـي الإنذار، فإنه يكون مخالفاً لالتزامه وبالتالي تكون المستأنفة محقة في استرجاع الأتعاب. وأن المستأنف عليه يقر في رسالته المؤرخة في 2013/5/6 بأن الملف وصل لمرحلـة المداولة، مما يفيد أنه كان ما زال يتداول والحال أن رأيه كـان يـجـب صـدوره منـذ .2013 / 3 / 30 - وأن القانون الواجب التطبيق هو 05-08 وبالتالي يكون التحكيم المجرى مـن طـرف محكمين اثنين باطلاً عملاً بالفقرة الأخيرة من 327.2 ق م م ( إذا تعدد المحكمون وجـب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً ) .

- ومن ناحية أخرى، فإن تغيير الأساس القانوني للدعوى وسببها أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً طبقاً للمادة 143 ق م م. - وأضافت بأن المستأنف عليه توصل بالمبلغ المطالب به على دفعتين وأنه وكل كلا مـن شركتي Connexion Consulting all Expert من أجل استخلاص أتعابه عن التحكيم وأن المستأنفة تبقى محقة في استرداده مع الفوائد القانونية من تاريخ ثبوت المطلب فـي التنفيذ لتاريخ 2013/3/31 باعتباره تاريخ وجوب إبداء رأيه فيه. مرحلة الاستئناف: - حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة أورد فيها أن غاية طالبتي التحكيم هـو الحصول على حكم تحكيمي لفض النزاع الذي نشب بينهما وليس الحصول على رأي أحد المحكمين، وأن المستأنفة حتى في حال حصولها على رأي المحكم وهو مستبعد وغيـر جائز قانونا، فإنه لن ينهي النزاع، وأن محاولة حصولها على رأيه غايته توريطـه مـع الشركة التي عينته ولمقارنته مع رأي المحكم الآخر وأخذ الأصلح لها منهما، ثم يفـشل التحكيم وتحيل القضية إلى المحكمة. وأضاف أنه اختلف رأيه مع المحكم الآخر فقرر اللجوء إلى محكم ثالث من الغير الـذي أدلى له برأيه وحصل على مقرر تحكيم منه، والذي يوجه في إطـار تذييلـه بالـصيغة التنفيذية. وأنه لم يخل بالتزاماته تجاه المستأنفة ولم يرد إفشاء سر المداولة بإعطاء رأيـه عملا بالمادتين 326 ق م م و33-327 منه، كما أضاف أنه في إطار القانون القديم لـم يكن أيضاً المحكم ملزما بإعطاء رأيه للأطراف وإنما بالوصول على مقرر تحكيمي وعند الاختلاف يتم اللجوء إلى محكم ثالث أو إلى رئيس المحكمة لأجله امتنع عن إفشاء سرية المداولة وإعطاء رأيه لأحد الأطراف. أما عن عدم إنجازه لرأيه داخل الأجل المحدد، فإن رأيه كـان جـاهزاً وفـق مـحـضر 2013/3/29 أي قبل الأجل المحدد. وأن كلا من المحكمين اتفقا علـى إيداع رأيهمـا المستقل لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء داخل الآجال القانونية، وأنه حاول إيداع رأيه المستقل بها غير أنها واجهته بأنه لا يودع لديها الرأي وإنما الحكم التحكيمـي وأن له كتاباً منها في الموضوع.

- أما عن المادة 315 من ق م م فهي تنص على التزام المحكمين المختلفين بتحرير آرائهم المعللة في محضر واحد أو في محاضر مستقلة ولا ينص على إمكانية إفشاء الـرأي أو إعطائه أحد الأطراف، وأنه لو كان للمحكم إعطاء رأيه قبل اللجوء إلى محكم ثالث لمـا نص المشرع بأن هذا الأخير لا يحاط علماً بالموضوع إلا من خـلال رأي المحكمـين المختلفين في الاجتماع الذي يعقده معهما، لأجله فإنه غير ملزم بإعطاء رأيه للأطـراف وأن امتناعه لا تترتب عنه أية مسؤولية ما دام لم يخطئ ولم تـضرر المـستأنفة مـن امتناعه وبالتالي يكون محقاً للأتعاب التي توصل لها. وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة مبينة أن المستأنف عليه أقر بإخـضـاع مـسطرة التحكيم إلى ق م م قبل تعديله وليس بمقتضى قـانون 05-08 وعـن الطـابـع الـسري للمداولة، أوضحت أن المستأنف عليه يخلط بينها وبين الرأي الذي يجب علـى المحكـم الإدلاء به كمحكم ثان في القضية التي عين فيها والذي يلزمه بمقتضى العقد وأن تقديمـه لرأيه هو الدليل الوحيد على تنفيذه مهمته، فهو ملزم بتحرير رأيه قبـل أجـل التحكـيم 2013/3/30، كما يلزمه تقديم رأيه بمقتضى الحق في الدفاع لتأكد الأطراف من اختلاف رأي المحكمين والوقوف على النقاط الخلافية وداخل الأجل المـضروب للتحكـيم، وأن المشرع هدف من تحرير المحكمين لرأيهما في محضر واحد أو في محضرين مـستقلين لضمان الحق في الدفاع وطلب محكم ثالث عند الخلاف الجوهري، وأن الوقـوف علـى النقط الخلافية التقنية هو الذي يحدد معايير المحكم المرجح، كما أن الرأي الذي يـزعم المستأنف عليه أنه أصدره، جاء خارج الأجل المضروب للتحكيم حسب الرسالة بتـاريخ 2013/5/6، والتي يقر فيها أنه ما زال يتداول في حين أن أجل التحكـيم انتهـى فـي 2013/3/30. مضيفة بأن المشرع لم يضف على الرأي طابع السرية، وبالتالي فمن حق الأطراف التعرف إلى ما خلص إليه كل محكم من رأي. وبعد تبادل المذكرات واستنفاذ الإجراءات تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2014/7/7 وبعدها طبقا للقانون وتمديده وفقا لجلسة 2014/7/14.

المحكمة: 1) شكلاً: حيث ورد المقال الاستئنافي على الشكل المطلوب في القانون صفة ومصلحة وأداء وأجـلاً مما يبقي القول بقبوله. 2) موضوعاً: - حيث تنحصر وسائل الاستئناف في المبين أعلاه. - لما كان المثار ابتدائياً يهدف إلى القول بأن المستأنف عليه قد أخل بالتزامه ويماطل فـي تنفيذه عندما انصرم أجل إصدار رأيه المعلل في الأجل المحدد وهو 2013/3/30 ومـن دون تبليغه إلى المستأنف عليه إن كان قد تولى إصداره طالبة إرجاع ما تقاضاه منها من مبالغ. كأتعاب عن مهمة التحكيم والمحددة في مبلغ 407.792,16 درهمـاً مـع الفوائـد القانونية من تاريخ ثبوت المطلب وتنفيذ الالتزام. وحيث ثبت من أوراق الملف أن نزاعاً نشب بين المستأنفة وشركة " مايفير ديفولوبمنـت May fair Developments " بخصوص عقد مقاولة مبرم بين الطرفين. - وحيث إن البند 18 من شرط التحكيم المحرر فـي 2007/6/11 جـاء يـنص: " كـل المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد أو بسبب عدم تنفيذه يتم بتها من لدن محكمين يختـار كل طرف واحد منهما، وإذا لم يتوصلا إلى حل توفيقي انتدبا محكمـا يعينـانـه باتفاق بينهما، وإذا ما تعذر ذلك يتعين اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد اختيار المحكم الثالث ". - وحيث إن طرفي النزاع وضعا وثيقة التحكيم في النزاع الناشئ بينهمـا وأسـندا مهمـة التحكيم وآجال إنجازه وتم التوقيع على الوثيقة المذكورة في 2012/3/12 على أساس أن ينجز المقرر التحكيمي بتاريخ أقصاه 2012/10/16. - ولما كان القانون الواجب التطبيق والمعول عليه في هذه النازلة هـو قـانـون المـسطرة المدنية الصادر في 1974، إذ المادة 2 من قانون رقم 05-08 الخاص بالتحكيم يـنـص على أنه: " تظل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخـامس مـن قـانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه مطبقة على:

اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستنفاد جميع طرق الطعن ". - ولما كانت المادة 312 ق م م جاءت تقضي في فقرتها الثانية بأنه: " ينتهي التحكيم: • بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يجدد أجل خاص ". - وحيث إن العقد المبرم بين طرفي النزاع ليس يهدف إلى بذل مجهود من طرف المحكـم أو إعطاء رأي ثم التراجع فيه و / أو تعديله، بل إلى وضع مقرر تحكيمـي داخـل أجـل أقصاه 2012/4/16 بكتابة الضبط حتى يتسنى تذييله بالصيغة التنفيذية بقصد الفصل في النزاع القائم بين الطرفين والذي بمقتضاه التجأ إلى التحكيم. - وحيث إن كان رأي كل من المحكمين جاء مختلفـاً عـن الآخـر إلى حـدود تـاريخ 2013/3/30 كما يستفاد من الرسالة التي وجهها الأستاذان هشام الناصري وياسر غربال إلى المستأنف عليه، فإن وثيقة التحكيم تنص في باب شرط التحكيم على أن المنازعـات العقد المذكور أو بسبب عدم تنفيذه يتم بتها من لدن محكمين يتم اختيار كل طرف واحداً منهما، وعند عدم التوصل إلى حل توفيقي انتدبا محكمـاً يعينـانه باتفاق بينهما، وعند تعذره يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء قصد اختيار محكم عن ثالث. - ولما كان المحكم المستأنف عليه، ومن معه لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في شرط التحكيم داخل الأجل القانوني والمتمثلة في انتداب محكم ثالث باتفاقهما نحو اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية. - ولما كانت المستأنفة عمدت بعد انتهاء الأجل المضروب للتحكيم، توجيه إنذار إلى كل من المستأنف عليه والمحكم الثاني طارق مصدق بتاريخ 2013/5/2 و 2013/5/7 ورفض المستأنف عليه تسليمها رأيه بموجب رسالته المؤرخة في 2013/5/6 التي ضمها إلى مسطرة التحكيم وصلت إلى مرحلة المداولة وأطال إلى أجل انتهى عن التـاريخ المبـين أعلاه، مما حداها على إنذاره بواسطة نائبها برسالة مؤرخة في 2013/5/9 مـن أجـل إرجاعه لهذه الأتعاب التي سبق وتوصل بها مع تعويضه لها عن الضرر الذي حاقهـا، لكن دون جدوى لما تشهد به رسالته الجوابية التي وجههـا للمـستأنفة والمؤرخـة فـي .2013 / 5 / 14

ولما كان ما تقدم يكون المستأنف عليه قد أخل بالتزامه وتماطل في تنفيذه كما انـصرف أجل إصدار رأيه المعلل المحدد في أجل أقصاه 2013/3/30 الذي كان يتحتم عليه وضع مقرره التحكيمي فيه وتبليغه للمستأنفة مما يبقى معه ملزماً بإرجاع ما تقاضاه من مبـالغ من أجل إنجاز مقرر تحكيمي. وحيث إن المبلغ المطالب باسترجاعه لم يكن محل نزاع ولا أدنى تحفظ وقد جـاء ثابتـاً بصورتي الشيكين المدرجين بالملف وغير منازع في التوصل به من لدن المستأنف عليه. ولما كان ما تقدم يبقى القول باعتبار الاستئناف وإلغاء حكم البدايـة المـستأنف والحكـم تصديا على المستأنف عليه بمبلغ 407,702,16 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار وتحميل المستأنف عليه الصائر. لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنياً سرياً حضوريا انتهائيً: 1) شكلاً: قبول الاستئناف. 2) موضوعاً: اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً على المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنفة مبلغاً قدره ونهايته 407.792,16 درهما أربعمائة وسـبعة آلاف وسبعمائة واثنان وتسعون درهما وستة عشر سنتيما. مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور هـذا القرار وتحميل المستأنف عليه الصائر. بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلـسات بمقـر محكمـة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات. الرئيس سلام بن شعیب المستشار المقرر احمد مجد المستشار سمیر ارجیدال كاتب الضبط العربي البغدادي

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون