يذهب مؤيدوا هذا الرأي إلى أن القرار التحكيمي يتحلى بطبيعة قضائية كونه قد صدر من محكم والمحكم والقاضي وجهان لعملة واحدة، لأن القرار التحكيمي وفي حالات ليست بالقليلة لا ينفذ طواعيةً أيضاً، لذلك يتحتم اللجوء إلى القضاء لجبر الطرف المتعنت على تنفيذ التزامه .
لكنهم تناسوا جوهر قرار التحكيم ألا وهو إرادة الأطراف في حل النزاع عن طريق اختیار شخص أو مؤسسة وكذلك اختيارهم للمكان والقانون الذي يحكم موضوع وإجراءات التحكيم، وغيرها من المسائل.