الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القضائية / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / النظرية القضائية لقرار التحكيم

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

النظرية القضائية لقرار التحكيم

   ونؤكد ذلك القول بأن المحكم لا يستمد سلطته من إرادة الخصوم وإنما من اراده المشرع الذي اعترف ونظم التحكيم وجعل لحكمه حجية الأمر المقضي به ، ففكرة المنازعة وكيفية فضها هي التي تحدد طبيعة العمل الذي يقوم به المحكم باعتباره (قاضيا) يختاره الخصوم لارساء العدل بينهم.

   وعلى الرغم من وجاهة هذه النظرية فإنها لم تسلم من النقد، لأن التشابه بين نظام القضاء ونظام التحكيم والذي ادى الى وجود قواعد مشترکه بينهما لا يعني التماثل، اذ توجد اختلافات من حيث الوظيفة والغاية ، ومن حيث الآثار القانونية ، ومن حيث العمل الذي يقوم به المحكم ، إذا كان ذات العمل الذي يقوم به القاضي لا يكفي للقـــول بالطبيعة القضائية للتحكيم ، لأن وظيفة كل منهما تختلف عن الاخرى ، كما ان القانون لا يجيز تنفيذ قرار التحكيم ، الا بعد صدور أمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة خلافاً للحكم القضائي الذي لا يتطلب مثل هذا الأمر لصدوره من هذه الجهة .

   كما أن مراكز وهيئات التحكيم التي تتولى حسم النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية لا يكفي القول بانها تقوم مقام القضاء وعليه لا يكفي الأخذ بالطبيعة القضائية للتحكيم.

107