الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القضائية / الكتب / القوة التنفذية لحكم التحكيم / مدي تطابق قوة الحكم التحكيمي والحكم القضائي

  • الاسم

    د. أحمد محمد حشيش
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    29

التفاصيل طباعة نسخ

 

 - تقسيم:

لا اختلاف هناك بين الحكم التحكيمي وبين الحكم القضائي، سواء من حيث أنواع القوة التي يتمتع بها كل حكم منهما، أو من حيث المصدر المباشر لقوته التنفيذية. وعلى ذلك فإن الدراسة في هذا المطلب تتوزع على فرعين كالتالي:

الفرع الأول: أنواع قوة الحكم التحكيمي والحكم القضائي.

 الفرع الثاني: مصدر القوة التنفيذية للحكم التحكيمي والحكم القضائي.

لكن من التساؤلات المثارة، ما إذا كان الحكم القضائي أو الحكم التحكيمي يحوز قوة قانونية تنظيمية normative تفرض نفسها على القاضي أو المحكم في الدعاوى المماثلة؟

أجاب بعض الفقهاء على ذلك التساؤل بالإيجاب، بالنسبة للحكم القضائي. وتبعهم في ذلك بعض فقه التحكيم بالنسبة لحكم التحكيم.

ولدي هذا الفقه أنه، كما أن للحكم القضائي قوة السابقة القضائية التي تفرض نفسها على القاضي في الدعاوى المماثلة في النظام الأنجلوسكسونی فان له قوة قانونية تفسيرية تفرض نفسها على القاضي في الدعاوى المماثلة والنظام اللاتيني، وبالتالي فإن القضاء مصدر خلاق لقواعد القانون.

والاتجاه الأخير جدير بالتأييد. إذ هو يتمشى تماما مع الطبيعة التطبيقية  pratique للحكم القضائي والحكم التحكيمي على السواء. فالقوة القانونية التنظيمية هي بطبيعتها حكر على الأعمال القانونية التنظيمية، سواء كانت تشريعات أو أعراف. والحكم الإجرائي، سواء كان حكماً قضائياً أو حكمة تحكيمياً، ليس من الأعمال القانونية التنظيمية، وبالتالي فلا قوة تنظيمية له تفرض نفسها على القاضي أو المحكم في الدعاوى المماثلة.

لذا فقد ألزمت القوانين القاضي أن يقضي حتى في حالة نقص هذه القواعد. مما يعني أن نقص القواعد لا يعني القاضي من أداء وظيفته، لكنه لا يعني أن القاضي يشرع في حالة نقص قواعد القانون.

بهذا فإن حكم التحكيم شأنه في ذلك الحكم القضائي يحرز ثلاثة أنواع من القوي، لا أربعة.

- أنواع قوة الحكم التحكيمي:

الحكم التحكيم قوته التنفيذية، وقوته الملزمة، وقوته الرسمية في الإثبات:

١- القوة التنفيذية لحكم التحكيم:

طبقاً للمادة 41 تحكيم، فإن القوة التنفيذية لحكم التحكيم هي «ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ». ويستفاد من ذلك ما يلي:

 

١- هذه القوة لا تستغرق كل قوة حكم التحكيم، إنما فقط هي قوته بالنسبة للتنفيذ. والمقصود هي قوته بالنسبة للتنفيذ الجبري. وهي بهذا أثره التنفيذي، أي أثره في مجال التنفيذ الجبري.

۲- وهذه القوة، لا هي قوة حكم التحكيم الملزمة، ولا هي قوته بالنسبة | للإثبات القضائي، أي قوته الإقناعية.

ومسلم أن هذه القوة، لا هي حكر على حكم التحكيم، ولا هي أثر يترتب على كل حكم تحكيم، ولا حكم التحكيم بمفرده يكفي لترتيب هذا الأثر التنفيذي ففكرة السند التنفيذي، أي السند الذي له قوة تنفيذية، أوسع نطاقاً من فكرة السند التحكيمي التنفيذي. بل إن هذه الفكرة الأخيرة أوسع نطاقاً من فكرة حكم التحكيم باعتباره سند تحكيمية، لأنها تشمل أيضاً العمل المستحدث الذي يجريه | المحكم وفقاً للمادة 41 تحكيم. ولا يصلح من أحكام التحكيم سنداً تنفيذية، إلا - الحكم الصادر بالإلزام. وحتى هذا الحكم الأخير لا يكون سنداً تحكيمية تنفيذية، إلا بعد استصدار أمر بتنفيذه، ووضع الصيغة التنفيذية على صورته وتوقيعها وختمها بخاتم المحكمة.