تعتبر هذه المدرسة التحكيم عملا قضائيا خالصا وقرار التحكيم حكما قضائيا يحوز قوة الأمر المقضي فيه ينطق به المحكم، وأن وظيفة المحكم تقترب من وظيفة القاضي في تطبيق القانون واقامة العدل وصولا لفض النزاع وان ما يصدره المحكم ما هو إلا أعمال قضائية طبقا لقواعد القانون أو طبقا لقواعد العدالة، وأن هذه الاعمال وان كانت تستند في الأصل إلى اتفاق التحكيم إلا أن الانظمة القانونية هي التي تدعمها وتعترف بها.