الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القضائية / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الطبيعة القضائية

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    46

التفاصيل طباعة نسخ

إذا نظرنا إلى التحكيم نجده يتصف بالعمل القضائي من حيث أن هناك ادعاء ومنازعة وعضو محكم أو هيئة تحكيم - تقوم بالنظر في هذا النزاع وتطبق القانون على هذا النزاع ، فهو يقوم بنفس الدور الذي يقوم به القاضي إلا انهم اشترطوا وجوب إعطاء المحكم أو هيئة التحكيم سلطة الامر بتنفيذ حكم التحكيم حتي يكتمل العمل القضائي . 

إلا انه في الواقع مجرد صدور حكم التحكيم يجوز حجية الأمر المقضي ويكون واجب النفاذ ويحصن ضد الطعن ، حيث لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام . 

والتحكيم وان كان قضاء إلا انه قضاء من نوع خاص ولهذا يتسم ببعض اوجه الخصوصية التي تميزه عن قضاء الدولة ، إذا أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ومن ثم لا يجوز التحكيم بشأن منازعة ناشئة عن حق لا يجوز التصرف فيه ، او بشأن مسألة تتعلق بالنظام العام وإلا كان التحكيم باطلاً بينما حق اللجوء الى القضاء من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين للحصول علي الحماية القضائية .