حكم التحكيم / الطبيعة القضائية / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الطبيعة القضائية
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
إذا نظرنا إلى التحكيم نجده يتصف بالعمل القضائي من حيث أن هناك ادعاء ومنازعة وعضو محكم أو هيئة تحكيم - تقوم بالنظر في هذا النزاع وتطبق القانون على هذا النزاع ، فهو يقوم بنفس الدور الذي يقوم به القاضي إلا انهم اشترطوا وجوب إعطاء المحكم أو هيئة التحكيم سلطة الامر بتنفيذ حكم التحكيم حتي يكتمل العمل القضائي .
إلا انه في الواقع مجرد صدور حكم التحكيم يجوز حجية الأمر المقضي ويكون واجب النفاذ ويحصن ضد الطعن ، حيث لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام .
والتحكيم وان كان قضاء إلا انه قضاء من نوع خاص ولهذا يتسم ببعض اوجه الخصوصية التي تميزه عن قضاء الدولة ، إذا أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ومن ثم لا يجوز التحكيم بشأن منازعة ناشئة عن حق لا يجوز التصرف فيه ، او بشأن مسألة تتعلق بالنظام العام وإلا كان التحكيم باطلاً بينما حق اللجوء الى القضاء من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين للحصول علي الحماية القضائية .