1 – تعتبر القرارات التحكيمية الصادرة من المركز.بعد تذييلها بأمر التنفيذ من المحكمة المختصة، سنداً تنفيذياً بموجب المادة الثالثة والخمسين من نظام التحكيم، والفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي.
2 – تعتبر محاضر التوفيق والصلح الصادرة من المركز، بعد تصديقها من القاضي المختص، سنداً تنفيذياً بموجب الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي.
3 – تعد القرارات التحكيمية الصادرة من المركز نهائية وغير قابلة للاستئناف بأي طريق، إلا برفع دعوى البطلان حسب الحالات المبينة في المادة 50 من نظام التحكيم السعودي الصادر في 1433هـ .