الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القانونية لحكم التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / الطبيعة القانونية لقرار التحكيم

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثامنة:

تعد القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية ، وغير قابلة للاستئناف بأي طريق ، إلا برفع دعوى البطلان حسب الحالات المبينة في المادة (50) من نظام التحكيم السعودي الصادر في (1433 هـ) .

112