الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القانونية لحكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / طبيعة الحكم التحكيمي

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    48

التفاصيل طباعة نسخ

الرأي الأول: أن حكم التحكيم له الطبيعة التعاقدية، سواء كان تحكيما بالقضاء أو تحكيما

بالصلع .

الرأي الثاني: أن حكم التحكيم مجرد اتفاق، إلا إنه يتميز بقابليته للتنفيذ الجبري.

الرأي الثالث: أن حكم التحكيم له طبيعته القانونية الخاصة.

الرأي الرابع: أن حكم التحكيم كالحكم القضائي تماما، فيما عدا ما يتصل بقابليته في ذاته التنفيذ الجبري .

الرأي الخامس: أن حكم التحكيم يعد حكما بمجرد صدور الأمر بتنفيذه، وقبل ذلك يكون ذو طبيعة تعاقدية، وقد انتقد هذا الرأي، بأنه لا يتصور أن مجرد الأمر الولائي يجعل العقد حكما.

الرأي السادس: أن حكم التحكيم يعد بمثابة حكم بقوة القانون، وهو ما ذهب إليه الأستاذ أبوالوفاء لأن قانون المرافعات هو الذي منحه هذا الوصف في باب التحكيم، سواء في تحريره وإصداره، أرقي صدد آثاره والطعن فيه.

ونرى أنه لا يكفي من الناحية العملية لتحديد طبيعة حكم التحكيم ما تضمنه اتفاق التحكيم، أو ما يقرره القانون، بل تتحدد طبيعته من كلاهما، فإرادة الأطراف تمتد لاتفاق التحكيم وحكمه، وكذلك إرادة المشرع، تمتد لاتفاق التحكيم وحكمه، ذلك أنه عندما يصدر حكم التحكيم، فالحكم التحكيمي مع قبول الأطراف وتنفيذهم له ثلاثة فروض:

الفرض الأول: قبول الأطراف للحكم التحكيمي وتنفيذه إختيارا .

الفرض الثاني: رفض الأطراف للحكم التحكيمي ، واتفاقهم على طرحه وعدم الاعتداد به صراحة أو ضمنا.

الفرض الثالث: أن يقبل الحكم التحكيمي طرف ويرفضه الطرف الآخر، وهو الغالب من

الناحية العملية.

ففي الفرض الأول والثاني تبرز الصفة العقدية في الحكم التحكيمي، أما في الفرض الثالث وهو الغالب من الناحية العملية، فتغلب عليه الطبيعة القضائية، وهو في الفروض الثلاثة يكتسب حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره، ويكون واجب النفاذ على ما سياتي.