احتدم الخلاف بين الفقه ، ولم يهدأ حتى الآن ، حول تحديد الطبيعة القانونية لحكم التحكيم ويستند كل حزب منهم إلى أسباب شتى للتدليل على صحة ما يعتقده صوابا . فذهب جانب منهم إلى القول بأن له طبيعة عقدية، ويذهب فريق منهم إلى القول بأن له طبيعة قضائية ، وذهبت طائفة إلى أن اله طبيعة مزدوجة أو مختلطة ، وذهبت ثلة منهم إلى القول بالطبيعة الاستقلالية له ، بل ذهب رأي إلى أنها ليست أحكاما بالمعنى المفهوم من اصطلاح الأحكام.