الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القانونية لحكم التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 8 / اتجاهات القضاء المصري في شأن قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 8
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

اتجاهات القضاء المصري في شأن قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 

تمهيد:

1. بدا العمل بقانون التحكيم الجديد رقم ۲۷ لسنة 1994 في مايو سنة 1994، ونشير إليه اختصارة فيما بعد بقانون التحكيم أو القانون. ومنذ هذا التاريخ اقيمت أكثر من خمسين دعوى بطلب بطلان لأحكام تحكيم، وقد أتاحت هذه الدعاوى الفرصة للكشف عن عدد من الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون.

وإذ تهدف هذه الدعاوى إلى إبطال حكم التحكيم فقد استندت جميعا إلى الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون. وترتبط هذه الأسباب بدورها مواد القانون السابقة عليها والتي تفصل القواعد القانونية الخاصة بكل سبب.

۲. ولذلك رأيت أن أعرض للدعاوى التي تثير مسائل خلافية، طبقا الترتيب المواد التي ناقشتها في قانون التحكيم. وبذا تنقسم هذه الورقة إلى فصول، تقابل الأبواب التي يشملها قانون التحكيم، وهي أبواب سبعة تعالج: «۱» القواعد العامة «۲» اتفاق التحكيم «3» تشكيل هينة التحكيم «4» اجراءات التحكيم، «5» الحكم بإنهاء الإجراءات «6» بطلان التحكيم «7» حجية أحكام المحكمين.

ولا يستثنى من هذا التفایل الا الفصل الأول من هذه الورقة والذي يعالج المسائل التي يثيرها كلا من قانون الأصدار والباب الأول من القانون.

وتركز مناقشة القضايا - وما يتصل بها من مواد القانون . على الصعوبات التي يواجه التطبيق والخلافات التي يثيرها، وتنتهي مناقشة بعض هذه الخلافات بترجيح رأي يراه الكاتب أقرب إلى الصواب أو باقتراح تعديل في مواد القانون لأن الصعوبة التي يواجهها التطبيق تستدعي . في رأيه - حلا نشريعيا.

ولهذا فليست هذه الورقة بعرض منظم لمواد قانون التحكيم، وإنما هي عرض لعدد قليل من المواد التي تسببت في مسائل خلافية أو صعوبات عملية.

 الفصل الأول: المسائل التي يثيرها قانون الإصدار والباب الأول من القانون :

٢- وهذه مسائل أربع

المسألة الأولى: خاصة بسريان قانون التحكيم على أحكام التحكيم التي تصدر إعمالا لقوانين أخرى غير قانون التحكيم. وهذه تشمل التحكيم الإجباري وفق قانون القطاع العام، وتحكيم ضريبة المبيعات وتحكيم سوف المال وتحكيم قطاع الأعمال.

والمسألة الثانية: تدور حول سريان أحكام القانون على دعاوى البطلان الموجهة إلى حكم تحكيم في الخارج.

والمسالة الثالثة: تشمل مواعيد الطعن في أحكام التحكيم الاختباري التي سبق أن صدرت قبل نفاذ العمل بالقانون رقم ۲۷ لسنة 1994،

والمسالة الرابعة: تناقش تعدد الجهات المختصة في الاجرامات والدعاوی المتصلة بالتحكيمات المحلية ونعالج هذه المسائل الأربع تباعا.

المسألة الأولى: سريان قانون التحكيم على التحكمات المنظمة بقوانين مظلة

ويثير سريان قانون التحكيم على أحكام التحكيم المنظمة بقوانين مستقلة خلافا في الرأي حول وصف حکیم ضريبة المبيعات، وهل هو حكيم اجباري أم اختياري، كما يتمثل السماح بالطعن في أحكام تحكيم سوق المال خروجا على الانسان المنتظر في قواعد القانون في شأن التحكيم، وبيان ذلك: 

٣. جرت أحكام محكمة الاستناف العالي بالقاهرة على أن نصوص قانون التحكيم تسري على أحكام هيئات التحكيم التي تعنير، وفقا للقانون المنظم لها، تحکیمات اختيارية، وبأنها لا تسري على التحكيمات الإجبارية. واستندت هذه الأحكام إلى نصوص قانون الإصدار والمادة 4 من قانون التحكيم وتجرى هذه النصوص بالآتي نصت المادة الأولى من قانون الإصدار على أنه:

يعمل بأحكام القانون المرافق على تحکیم قائم وقت نفاذه أو يدا بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق نحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون».

ونصت المادة الثالثة من قانون الإصدار على أنه تلغي المواد من 501 إلى 13 من القانون رقم 13 لسنة ۱۹۹۸ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى كل حکم مخالف احکام هذا القانون»..

ونصت المادة الرابعة من قانون الإصدار على أنه

پنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقد نشر القانون في 18 أبريل سنة 1994 وبذا بعمل به من ۱۸ مايو سنة 1994.

ونصت المادة (4) فقرة (1) من القانون على أنه:

ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم مقتضی اتفاق الطرفين منظمة أو مرکز دائم للتحكيم أو لم يكن الواضح ما إما کاست بعد الأحكه التي تصدر من هيئات الحكوفي مه في أحكام حكم اختياري أم اجباري . حكم القطاع العام في ظل القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ گان تحكيما اجباريا، ثم قانون قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لة 1441 عين بعمل ، أته ۷۲۰ ۱99۱، ونصت المادة ، هذا القانون علي أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في الشارعات التي تقع بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القمرن أو بها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص أو الأفراد أجاب منطق في هنا ان احکام الباب الثالث من الكتاب الثالث م عن المرافعات المدنية والتجارية.

وإلى هنا فلا صعوبة. إن التحكم الذي بدأ في ظل قانون ۲۰۳ نې بعد ۷/۲۰/ ۱۹۹۱ همو تحكيم اختباري ومن ثم يخضع لأحكام قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 حدا لا تلام الفوري للقانون.

ولكن الصعوبة تثور في شأن التحكيمات التي بدأت قبل شهر يوليو ۱۹۹۱، أي قبل قانون رقم ۲۰۳ ثم استمرت حتي مصدر فيها أخيرا حکم في ظل قانون التحكي الجديد. وقد وردت المادة في القانون ۲۰۳ الحكم الواجب الماء في هذه الحالة فهي تقول:

اضات التحكيم بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مرکزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة التي قسمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون و گفت ماترمات في الوقتة في الأحكام الصادرة فيها يتم نشرها أمام هيئات التحكيه انشگة ضيفا الأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ۷ ة ۱۹۸۳ وضيقا للأحكام والأجرامات المنصوص عليها فيه.

غير أن محكمة الاستاف في القضية رقم : لسنة 1945 ذهبت منها آخر. ففي هذه القضية اتفق على التحكيم بين شركة من شركات القطاع العام، و بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وكان ذلك في ۲۰/د /۱۸۸ أي في ظل التحكيم الاجباري مطبقا للقانون رقم 47 لسنة ۱۹۸۳ الخاص بالقطاع العام.

واستمرت هيئة التحكيم تنظر النزاع إلى أن اصدرت حكمها بتاريخ 26 يناير 1945 أي أنها أصدرته في ظل قانون التحكيم الجديد والذي پسري بدءا من 18 مايو سنة 1994.

وإن رفعت دعوى بطلان الحكم ذهبت محكمة الاستاف إلى قبول الطعن شکلا استنادا إلى أن القانون ۲.۳ إذ نص على جعل التحكيم اختياريا بعد أن كان اجباريا لا يكون بذلك قد الفى ما ورد في العقود المسابقة عليه من اتفاق على التحكم كما أن الوزارة الطاعنة قد قبلت تعيين محكم من قبلها النظر في التحكم موضوع التداعي دون تحفظ، وتكون بذلك قد أكدت رضابها بقبول التحكيم.

وهكذا كيفت محكمة الاستئناف التحكيم بأنه تحكيم اختياري وقبلت الطعن شکلا، وهذا التكيف محل نظر لين الأول: هو نص المادة 41 من قانون قطاع الأعمال والتي قررت استمرار التحكيم الذي يده قبل قانون قطاع الأعمال وفقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ وطنا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها فيه. ومؤدى هذا النص الصريح أن التحكيم الذي بدأ مازال يعتبر حكيما إجباريا رغم أن الحكم قد صدر فيه بعد الغاء قانون القطاع العام وإذ هو مازال حكيما إجباريا وفقا لصریح نص المادة 1 قلبي من الجائز تطبيق أحكام قانون التحكم رقم ۷۲ لسنة 1994 عليه.

والثاني: أن القول بان الطرفين قلا التحكيم وبذلك فإن قولهما يجعل التجاري الدولي الذي يجري خارج مصر ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه الأحكام هذا القانون، ولما كانت الغالبية العظمى من اتفاقات التحكيم التجاري الدولي التي تجري خارج مصر لانشيلا بالإيجاب ولا بالنفي إلى تطبيق قانون التحكيم المصري، فان نتيجة هذا النص الصريح للعبارة الأخيرة من المادة (1) من قانون التحكيم هو استبعاد تطبيق أحكام هذا القانون

ويلاحظ أن لفظ واحكام هذا القانون الوارد في النص هو لفظ عام ينسحب على القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية معا وبالتالي يستبعد كليهما من التطبيق على أحكام التحكيم الأجنبية مادام لم يتفق فيها على اخضاعها لقانون التحكيم المصري، ولذا تعين إتباع القواعد العامة في قانون المرافعات ترفع دعوى البطلان أمام المحكمة الابتدائية ذات الأختصامي العام تنفيذا للمادة ۲۹۹ مرافعات في شأن أحكام التحكيم الأجنبية التي تحميل بدورها إلى المادة ۲۹۷ مرافعات.

وهكذا خرجت المادة (1) من قانون التحكيم الجديد على قواعد الأثر المباشر كما وردت في المادة (1) من قانون المرافعات، وليس لهذا الاستثناء سبب مقنع في منطق القانون، ولعله كان من الأوفق ألا ترد هذه العبارة أصلا في المادة (1) من قانون التحكيم حتی نتوحد اجراءات ومواعيد دعوى البطلان في شأن أحكام التحكيم التجاري الدولي سواء صدر الحكم خارج مصر أو داخلها،

على أنه يمكن اجتهادا تضييق دائرة تطبيق هذا النص بان يفسر بأنه | اشتراط لايري إلا على اتفاقات التحكيم التي تتم بعد صدور قانون التحكيم الجديد.. إذ ليس من المنصور أن يرد في اتفاق الحكيم الأجنبي قبول لتطبيق قانون لما يصدر بعد. فالتفسير السليم لهذا النص . وهو الذي يتطلب الاتفاق على الخضوع لقانون التحكيم المصريا . هو أن يكون هذا الاتفاق قد تم بعد صدور هذا القانون.

وهذا التفسير الضيق لعبارة (1) من قانون التحكيم هو التفسير الذي بعد ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في القضية رقم 49 لسنة ۱۹۹۵ من أنها تختص بنظر دعوى بطلان حكم تحكيم صادر من غرفة التجارة الدولية باريس، وقد قبلت المحكمة طلب البطلان شكلا ورفضته موضوعا، وأسس الحكم اختصاصه على نصوص المواد (۹) و (۵۲) و (54) من قانون التحكيم ولكنه لم يشر، لا هو ولا الحصوم إلى العبارة الأخيرة من المادة (۱) من قانون التحكيم

وثمة دعوى اخرى مازالت منظورة أمام محكمة الإستئناف وهي تخص تحكيم صادر في الخارج بعد قانون التحكيم

المسألة الثالثة: سريان قانون التحكيم على أحكام التحكيم الاختياري التي صدرت قبل نفاذه:

۱۰. جرت محكمة الاستئناف في أكثر من حكم على سريان فائون التحكيم على أحكام التحكيم الاختياري التي صدرت قبل العمل بقانون التحكيم وقد استندت في ذلك إلى المادة الأولى من قانون الإصدار والتي تجري بانه

يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحکیم قائم وقت تفاذه او بدا بعد تفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون..

وفسرت المحكمة عبارة التحكيم القائم التي وردت في نص المادة بانم التحكيم الذي رفعت في شانه دعوى بطلان، أي أنها اعتبرت أن دعوی البطلان في استمرار لقيام التحكيم.

ومن ذلك حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم 7 لسنة ۱۹۹۰ وكان حكم التحكيم في هذه القضية قد صدر في 1994/5/6 أي قبل سريان قانون التحكيم باقل من ثلاثة أسابيع، ورفعت دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف

العالي في ۲۲ باير سنة ۱۹۹۹. وقد دفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف العالي استنادا إلى المادة الأولى من قانون الإصدار والتي تنصر مسر بان القانون على التحكم القائم ونث نفاذه . ورفض الحكم الدفع بعدم الاختصاص وقال:

وحيث أنه من الدفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة المبدی من المدعى عليه الثاني وكان من المقرر عملا بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون ۲۷ لسنة 1994 أن يعمل بأحكام القانون على كل حکیم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاقی تحکیم سبق إبرامه قبل نفاذ القانون، ومن كان ذلك وكان طلب البطلان لا يزال قائما ومن ثم فان القانون سالف الذكر يكون هو الواجب التطبيق اذ يخضع الطعن القانون القائم عند رفعه، وان كانت محكمة الاستئناف في المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم ومن ثم يكون ميفع على خير اصاص واجب فرفض.

ويلاحظ على هذا الحكم أنه، أولا : استند إلى نص المادة الأولى من قانون الاصدار ولم يستند إلى المادة (1) من قانون المرافعات والخلاعية بالأثر المباشر للقانون وثانيا: أنه اعتبر أن قيام طلب البطلان هو استمرار القيام بالتحكيم، وهو قول فيه نظر لأن خصومة التحكيم تنتهي بالحكم وفقا الصریح نص قانون التحكيم في المادة 48 والتي تجري بانه لاتنتهي اجراءات التحكيم بصدور الحكم النهي للخصومة كلها ...

ولذا كان من الصعب القول بأن التحكيم بظل قالما رغم أنه قد صقر فيه حكم منه لخصومة التحكيم ورغم أن دعوى البطلان هي خصومة جديدة مستقلة عن خصومة التحكيم. وبالرغم من ذلك مشت محكمة استئناف القاهرة في القضية رقم ۱۸ لسنة 1995 مع النظر السابق. وكان حكم التحكيم في هذه القضية قد صدر في ۱۹۹۱/۱۲/4 ورفعت دعوى بطلانه أمام المحكمة الابتدائية عملا مواد قانون المرافعات الخاصة بالتحكيم في ذلك الحين، ثم صدر الحكم الأبتدائي بتاریخ۱۹۹۵/۹/۱۰ اي بعد أكثر من سنة من صدور قانون التحكيم الذي عدل الاختصاص في دعوى البطلان فنقلها إلى محكمة الدرجة الثانية وفقا لنص المادة 54 فقرة (۲) من القانون، ولذا يثور التساؤل عما إذا لم يكن على المحكمة الابتدائية، إعمالا للأثر المباشر للقانون، أن تحميل الدعوى إلى محكمة الاستئناف دون أن تحكم فيها.

ومهما يكن فقد طعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف وهذا ثابت من الحكم الاستئنافي، ومع ذلك حكمت محكمة الاستئناف بأن الدعوى الماثلة قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا واستوفت شرائطها القانونية ومن ثم فهي مقبولة شكلا وفقا لنص المادة1/54 من قانون التحكيم .

أي أن الحكم اعتبر ان الميعاد الذي يسري على الدعوى هو ميعاد طلب البطلان طبقا لقانون التحكيم وذلك بالرغم من أن مواعيد الطعن في قانون التحكيم هي مواعيد خاصة بأحكام التحكيم، ونحن هنا أمام حكم محكمة ابتدائية وليس هو بحكم هيئة تحكيم. ولما كان ميعاد طلب البطلان طبقا لقانون التحكيم هو تسعون يوما من تاريخ اعلان حکم التحكيم، فإن قول الحکمه پسریان میعاد قانون التحكيم معناه ان حکم التحكيم لم يعلن رغم انه قد أقيمت في شانه دعوى بطلب بطلانه أمام المحكمة الابتدائية منذ سنة ۱۹۹۳.

۱۲. وفي رأي الكاتب أنه لا داع للالتجاء إلى تأويل نصوص المادة الأولى من قانون الأصدار تاویلا يخالف نص المادة 48 من قانون التحكيم، وأنه يكفي إعمال المادة (1) من قانون المرافعات حتى تسري أحكام قانون التحكيم على التحكيمات الاختيارية التي صدرت قبل العمل به، وأنه طبقا للفقرة الأول من المادة (1) مرافعات ينتقل الاختصاص من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الدرجة الثانية بمجرد صدور قانون التحكيم ما دام أن الدعوى أمام المحكمة الابتدائية لم يقفل فيها باب المرافعة

وطبقا للفقرة الثانية من المادة (1) من قانون المرافعات والخاصة بالمواعيد فإن الأمر لا يخلو من احد احتمالين، إما أن تكون دعوى البطلان مرفوعة اصلا امام المحكمة الابتدائية و في هذه الحاله حال من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الدرجة الثانية أي إلى محكمة الاستئناف دون نظر في المواعيد، فاذا كانت المرافعة قد اغلقت و صدر فيها حكم ابتدائي خضع ذلك الحكم المواعيد الاستئناف العادية من الأحكام الابتدائية

ويا إلا نكون دعوى البطلان قد اقيمت اصلا. ولما كان الفرض أننا بصدد حكم للتحكيم صدر قبل القانون الجديد فإن ميعاد الطعن فيه يكون قد بدا. إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة (۱) مرافعات بند اليعاد خمسة عشر سنة وذلك أنه لم يكن لدعوى البطلان في ظل قواعد التحكيم اللغاة موعد محدد .

۱۳. غير أن محكمة استئناف القاهرة خالفت الآراء السابقة في القضية رقم 1 لسنة 1994 و كان المدعي قد ذهب إلى أن دعوي بطلان حكم التحكيم إذ تكم في ظل القانون ۲۷ لسنة ۱۹۹4 فإن هذا القانون الأخير هو الذي يحكم النزاع، وتكون محكمة استئناف القاهرة هي المختصة بنظره ولكن المحكمة حكمت بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، على أساس من أن المواد ۱۲ه و 513 من قانون المرافعات في المطبقة على دعوى البطلان، ولا مجال لإعمال احكام قانون التحكيم الجديد رقم ۲۷ لسنة 1994 والذي بدأ العمل به اعتبارا من مايو 1994، وتقول المحكمة وحيث أن الثابت مما تقدم أن نتيجة للخلاف الناجم عن العقد المحرر بين طرفي النزاع بتاریخ ۱۹۹۱/۲/۹، حررت مشارطة التحكيم بينهما في ۱۹۹۳/۹/۳۰ وصدر حكم التحكيم في ۱۹۹4/4/۲۷ وارد على القانون رقم 1 لسنة 14 في ۱۹۹/۵/9 بقلم کتاب محكمة شمال القاهرة ومن ثم تكون دعوى بطلان حكم المحكمين وفقا لأحكام المادة ۵۱۲ مرافعات من اختصاص المحكمة المختصة بنظر النزاع إعمالا لحكم المادة ۵۱۳ مرافعات لوجوب إعمال أحكام قانون المرافعات في هذا الشان، ولا مجال في هذا النزاع لأحكام القانون الجديد. التحكيم رقم ۲۷ لسنة 94 العمل به اعتبارا من .۱۹۹/۵/۱۸

وفي رأي الكاتب أن هذا الحكم قد حانه الصواب للأسباب السابق ابدائها .

الحالة الرابعة الجهة الغمة بنظر التحكيم المحلي:

14. لم يوعد القانون. رغم نص المادة التاسعة و الجهة النصافي مسائل التحكم المحلي، فقد نصت المادة التاسعة من الباب الأول على أنه كون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحملها هذا القانون إلى القضاء المصري المحكمة الجنة أصلا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

 وتظل الحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .

وناکیدا لمعنى الفقرة الثانية نصت المادة 47 على أنه

ويجب على من صدر حكم التحكيم الصالحه پيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها او ترجمة باللغة العربية متدنا عليها من جهة معتمدة إذا كان مادرا بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب الحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون»،

غير أن المادة 56 من القانون نصت على أنه: يختص رئيس الحكمة المشار اليها في المادة 4 من هذا القانون أو من بند به من قضائها باصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم مطلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي

(1) أصل الحكم أو صورة موقعة منه .

(۲) صورة من اتفاق التحكيم.

(۳) صورة مصدقا عليها من الجهة المعتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم ما لم يكن مصادرة بها.

(4) صورة من المحضر الدال على إبداع الحكم وفقا للمادة 47 من هذا القانون. .

وقد أثارت هذه النصوص صعوبة في التطبيق. فليس رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون هو الجهة التي يودع لديها أصل الحكم. ويتعذر، في حالات كثيرة، حصول الأطراف على توقيع المحكمين توقيعا املها على صورة أخرى من الحكم، لذا نشات الصعوبة الأولى بسبب طلب إيداع أصل الحكم في جهتين، لدى قلم الكتاب وأن يرفق مع طلب التنفيذ الذي يقدم إلى رئيس المحكمة. وفي التطبيق العملي يرفض قلم الكتاب إيداع صورة رسمية من أصل الحكم، كما يرفض رئيس المحكمة أن يرفق بالطلب المقدم إليه صورة رسمية من أصل الحكم المودع لدى المحكمة وفقا للمادة 47

ولعله من الأوفق لذلك الا بنص في المادة 56 على تقديم أصل آخر من الحكم إلى رئيس المحكمة وأن يكتفي بتقديم صورة رسمية من الحكم ومن محضر الإيداع الذي تطلبه المادة 47، وذلك حتى يكون لهذا الإيداع اثر قانوني في الإجراءات التالية له.

ومن هذه الإجراءات التالية ما نصت عليه المادة 4. فقرة ثانية بمناسبة طلب بطلان حكم التحكيم، فقد جاء فيها:

وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص (في طلب البطلان الحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة الخدمة اصلا بنظر النزاع، ومن المقترح أن ينقل الإختصاص في الإبداع إلى محكمة الدرة الثانية وان يتفل معه الاختصاص باصدار أمر التنفيد إلى رئيس هذه المحكمة وهذا يشوحد الابداع والتنفيذ والبطلان في جهة واحدة. كما نقترح أن يؤثر برفع دعوى البطلان أمام محكمة الدرجة الثانية في نفس المحضر الذي أودع فيه، او بودع فيه مستقبلا، حكم مهنة التحكيم، ومن شأن هذه الناحية على محضر اليدا ع أن تحبط رئيس المحكمة، الذي يختص بالأمر بالتنفية، علما بدعوى البطلان قبل إصدار أمره بالمفيد لعله أن يرفض التنفيذ اعمالا للفقرة الثالثة من المادة ۵۸.