حكم التحكيم / الطبيعة القانونية لحكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة التمييز المدنية ، الغرفة الثانية ، القرار رقم 11 تاريخ 2014/1/30 )
تسلیم مال - مواقـف متناقضة لإثبات تسليم المال إلى - ....... الغير - تذرع بمبدأ الإستوبيل - هذه المواقف هي أوصاف وليـسـت مـواقـف قانونيـة - الأوصـاف لا تـنـم عـن مواقـف متناقضة - حكـم مـطـعـون فيـه - تعريفـه مبدأ الإستوبيل .
مع تعليق للدكتور محمود محمود المغربي (لبنان) إن القرار المطعون فيه بعد أن ذكر إدلاءات المميزة لجهة مخالفـة المميـز ضـده مبـدأ الإستوبيل، وقولها بأن ثمة تناقضاً في أقوال هذا الأخير ومواقفه، عمل علـى تـعريـف مبـدأ الإستوبيل، وإلى وصف مواقف المميز ضده، معتبراً أنه وإن تعددت الأوصاف القانونية التـي أطلقها المميز ضده على عملية تسليم المال، إلا أن تلك الأوصاف لا تنم عن مواقف متناقضة.
(محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، القرار رقم 11 تاريخ 2014/1/30)
ثالثا- إن الحكم شوه ما أدلت به المميزة من مفهوم مدلول مبدأ الإستوبيل ( Estoppel ) الذي تذرعت به : حيث تدلي المميزة، بأنه يتبين من قراءة الحكم المميز أنه ذهـب إلى اعتبـار المواقـف المتناقضة التي عمد إليها المميز ضده حينما إدعى بأن المبلغ المسلم إليه ثمناً لمشتراه المزعـوم
لـ6000 سهم في ملك المميزة، ودون ذلك في العقد المبرز أصله أمام قاضي الأمور المستعجلة، ثم ادعى أن القيمة هي دين أقرضه إلى المميزة.
وفي موقف آخر، إدعى أن القيمة تمثـل هبـة واجبة الرد، فاعتبرها الحكم المميز أوصافاً وليست مواقف للمميز عليه، وأن ما ذهب إليه القرار المميز لا يستقيم لغة ولا قانونا بسبب الفوارق بينهما، فضلاً عن اختلاف طبيعة كل منهمـا فـي التكوين، والقيمة والنتائج.
وحيث تدلي المميزة في هذه القضية، بأن عملية تسليم المال إلى المميزة تكون وصـفاً لهـا للدلالة على نوع المال وشكله وعدده، إلا أنها تدل قانوناً على نوع التصرف به إيفـاء لـدين أو هدية لصديق أو غير ذلك من أنواع التصرفات القانونية، وأنه من الخطأ الفاحش، ما ذهب إليـه الحكم المميز بقوله أن المعنى القانوني لعملية تسليم المال في هذه القضية إلى الغير، يفيد وصـفاً مادياً لنوعه وشكله، في حين أن مقاصد هذا التسليم تتصف وتتلون بحسب نية فاعـل التـسليم، إضافة إلى أن الحكم المميز بإحلاله الوصف المادي لعملية التسليم محل القصد القـانوني ونيـة فاعل التسليم للدلالة على التصرف القانوني و / أو على موقف فاعل تسلم المال عند مناقشته مبـدأ الإستوبيل، كما عرضته المميزة في أقوالها، يكون واقعا في خطأ لغوي وقانوني، ومشوها لفعـل ولمعنى عملية تسليم المال القانوني الذي أدلت به المميزة، مما يوجب نقض القـرار المطعـون وحيث تعيب المميزة على القرار المطعون فيه تشويهه ما أدلت به لجهة مفهوم مدلول مبـدأ الإستوبيل عندما قضى بأن إدلاءات المميز ضده لجهة سبب تسليم المال، ليست مواقف متناقضة، بل تشكل أوصافا قانونية لعملية تسليم المال . وحيث أن تشويه مضمون المستندات يتوافر، عملاً بالفقرة 7 من المادة 708 أ.م.م.
بـذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. وحيث إن القرار المطعون فيه، بعد أن ذكر إدلاءات المميزة لجهة مخالفة المميز ضده مبدأ الإستوبيل، وقولها بأن ثمة تناقضاً في أقوال هذا الأخير ومواقفه، عمـل علـى تعريـف مـبـدأ الإستوبيل، والى وصف مواقف المميز ضده، معتبراً أنه وإن تعددت الأوصاف القانونيـة التـي أطلقها المميز ضده على عملية تسليم المال، إلا أن تلك الأوصاف لا تنم عن مواقف متناقضة. وحيث أن القرار المطعون فيه، في ما توصل إليه لم يشوه أقوال وإدلاءات المميزة، ولم يكن عن إدلاءات، وأن ما تعيبه المميزة، على القرار المطعون، مـن أنـه بوصـفه ما قضى به نقلاً .
تصرفات المميز ضده، وقع في خطأ لغوي وقانوني لا يشكل التشويه بمفهوم الفقرة 7 من المـادة 708 أ.م.م. وحيث يكون السبب التمييزي المدلى به مردوداً. ....... نزیه شربل المستشاران جمال الخوري (مقررة) الرئيس راشد طقوش
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون