الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القانونية لحكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / حكم تحكيمي - دفع بكون الحكـم التحكيمـي صدر بعد انقضاء مدة التحكيم - عـدم اثبـات اللجـوء الى المحكمة المختصة لإضـافة مـدة جديـدة يعـني تنـازلا عـن صـدور الحكـم في الميعاد المتفـق عـليـه في مشارطة التحكيم المستأنفة قد دفعت بكون الحكم التحكيمي قد صدر بعد انقضاء مدة التحكيم ، إلا أنهـا لـم تثبت أنها لجأت إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، لإضافة مدة جديدة أو للفـصل فـي النزاع أو لتعيين محكمين آخرين ، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 197 من قـانـون المرافعات المدنية والتجارية ، كما لم تبد أي اعتراض بشأن طلب الخبير المنتدب الخاص بمـد أجل النطق بالحكم ، والذي تقدم به لهيئة التحكيم بتاريخ 2012/9/6 ، مما يـستفاد منـه أنـهـا تنازلت عن صدور الحكم في الميعاد المتفق عليه في مشارطة التحكيم .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    335

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حكم تحكيمي - دفع بكون الحكـم التحكيمـي صدر بعد انقضاء مدة التحكيم - عـدم إثبات اللجـوء إلى المحكمة المختصة لإضـافة مـدة جديـدة يعـني تنـازلا عـن صـدور الحكـم في الميعاد المتفـق عـليـه في مشارطة التحكيم المستأنفة قد دفعت بكون الحكم التحكيمي قد صدر بعد انقضاء مدة التحكيم، إلا أنهـا لـم تثبت أنها لجأت إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، لإضافة مدة جديدة أو للفـصل فـي النزاع أو لتعيين محكمين آخرين، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 197 من قـانـون المرافعات المدنية والتجارية، كما لم تبد أي اعتراض بشأن طلب الخبير المنتدب الخاص بمـد أجل النطق بالحكم، والذي تقدم به لهيئة التحكيم بتاريخ 2012/9/6، مما يـستفاد منـه أنـهـا تنازلت عن صدور الحكم في الميعاد المتفق عليه في مشارطة التحكيم.

(محكمة الاستئناف، مدني وتجاري، الدائرة الثالثة، الاستئناف رقم 2014/1489، تـاريخ: 2015/4/13 )

وحيث إن وقائع الدعوى ومستنداتها أحاط بها الحكم المستأنف، فإليه تحيل هذه المحكمـة في شأن بيانها منعا للتكرار، وتوجزها في أن المدعية (المـستأنفة)

أقامـت الـدعوى رقـم 2013/223 أمام المحكمة الكلية في مواجهة المدعى عليها (المستأنف ضدها الأولى) والخصم المدخل (المستأنف ضده الثاني) وطلبت فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الـصادر فـي الدعوى التحكيمية رقم 22 / ب / 2011، وإبطال حكم التحكيم الصادر في الـدعوى المـذكورة

لبطلان إجراءاته وتجاوز بنود وثيقة التحكيم، وتصدي المحكمة للحكم في موضـوع النـزاع، وأفادت، شرحا لدعواها، أنه بتاريخ 2010/10/26 أبرمت مع المـدعى عليهـا العقـد الأول لتوريد رمال بلاستر، وبتاريخ 2011/5/11 أبرمت العقد الثاني لتوريد طين زراعـي، ويـتم تسليم الكميات المتفق عليها من قبل المدعية إلى هيئة الأشغال العامة عن طريق المدعي عليها، ونشأ نزاع بين الطرفين بسبب حجم الكميات الموردة ترتب عليه وجود خلاف في الأسـعار، وطالبت المدعية المدعى عليه بمبلغ وقدره 993166 ريالاً، إلا أن المدعية طالبـت المـدعى عليها بما يسمى ( باك تو باك ) ليكون المبلغ المستحق للمدعى عليها هو 270000 ريـال بعد التسوية النهائية، وبتاريخ 2012/2/8 تم توقيع مشارطة تحكـيم، وعقـدت أول جلـسـة مـن 2012/3/7، وانتهت إلى تعيين خبير الذي أودع تقريره، وتم حجـز الـدعوى للحكـم فـي 2012/1/6 بعد تجاوز مدة التحكيم وامتداده، ثم صدر الحكم مخالفاً للمادتين رقم 197 و 207 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحكمت الهيئة التحكيمية بأن تسدد الهيئـة المـحـتكم ضدها إلى الشركة المحتكمة مبلغاً وقدره 971566 ريالاً، وأنها تطعـن على ذلـك الـحـكـم بالبطلان لمخالفة مشارطة التحكيم فيما يتعلق بأهلية الوكيل القانوني للمحتكم وبأهلية الوكيل القانوني للمحتكم ضدها، واتخاذ الإجراءات في مواجهته وعقد الخصومة بإجراءات تحكيم في مواجهة وكيل قانوني آخر، وعدم تطبيق نص المـادتين 10 و 11 و 197 و 207 مـن قـانون المرافعات المذكور، وبالنسبة للموضوع، فإن الحكم جاء مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ومخالفـة الثابـت فـي الأوراق، والتناقض بين الأسباب والمنطوق والحكم بالعلم الشخصي، مما حداه على إقامة هذه و الدعوى، وأرفق بالصحيفة حافظة مستندات اشتملت على صورة ضوئية لكل من عقدي التوريد المذكورين صورة ضوئية من مشارطة التحكيم، صورة من السجل التجـاري، والحكـم الصادر من هيئة التحكيم، وبموجب صحيفة تصحيح شكل الدعوى تم إدخال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بصفته مدعى عليه أول في الدعوى بكل الطلبات الواردة في أصل الصحيفة وبصفة أساسية تطبيق نص المادة 109 من قانون المرافعات بتصدي المحكمة للفصل في شأن النزاع.

 وحيث تم تداول الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وفي جلسة 2014/5/11 حضرت المدعي عليها الثانية، وقدمت مذكرة بدفاعها، وطلبت فيها رفض الدعوى مستندة في ذلك إلى انتفاء أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 207 من قانون المرافعات.

المدنية والتجارية، وبجلسة 2014/5/27 حكمت المحكمة برفض الدعوى لكونها أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، فطعنت المدعية على الحكم بعريضة الاستئناف التـي قيـدت بتاريخ 2014/6/24 تحت رقم 2014/1489، وطلبت فيها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء، مجدداً، للمستأنفة بطلباتها المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى الابتدائية، وأسست استئنافها على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال والقصور في التـسبيب، وأفـادت، شرحًا للسببين المذكورين، بأن الحكم التحكيمي الصادر فـي 2013/1/6 قـد تجـاوز المـدة المنصوص عليها في المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفي وثيقة التحكيم التي تم توقيعها في 2012/2/8 لتنتهي في 2012/5/8 على أن تمتد لمـدة 3 أشـهر لتنتهـي فـي 2012/8/8، ثم في 2012/7/18، إذا لم يتم حل النزاع بين الطرفين خلال المدة المذكورة أنفـاً، كما لم يتم تكليف المدعية أو ممثلها القانوني المدعو .. بالحضور أمام مركز قطر الـدولي للتوفيق والتحكيم، ولم تعلن إعلانا صحيحاً ببيان الدعوى التحكيمية ومذكراتها وإجراءات التحكيم، ولم تمثل أيضاً تمثيلاً صحيحاً أمام الهيئة المذكورة، لأن المحامي .... لا تربطـه أي صـلة أو علاقة بموضوع التحكيم والمشارطة سند الدعوى، ومن ثم ليست له أهلية الحضور في الـدعوى التحكيمية الماثلة، وهو ما يشكل سبباً لبطلان الحكم، وأرفقت بالعريـضـة نـسـخـة مـن الحـكـم المستأنف.. وحيث تم تداول الدعوى أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وفي جلسة 2015/3/22 لم تحضر المستأنفة المعلنة قانوناً، كما حضر وكيـل المـستأنف ضدها الأولى وقدم مذكرة بدفاعه، وطلب فيها رفض الاستئناف لانتفاء أسباب البطلان الـواردة في المادة 207 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما طلب حجز الـدعوى للحكـم، ولـم يحضر المستأنف ضده الثاني المعلن قانوناً، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكـم فـي جـلـسة .2015 / 4 / 13 في الشكل:

 وحيث إن الاستئناف استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً، فهـو مقبـول مـن الناحية الشكلية: وحيث أنه بالنسبة للدفع المبدى بخصوص أهلية الوكيل القانوني للمستأنفة والإجـراءات الشكلية المتخذة في الدعوى، فإنه غير مقبول طالما أنها لم ترفض استكمال إجراءات التحكـيم

أو ما يفيد تقديمها للهيئة طلب تعيين وكيل قانوني جديد للدفاع عن مـصالحها بـدل الوكيـل المطعون في أهليته في نظرها، بل وقدمت باسمه كتاباتها ومستنداتها لهيئة التحكيم، فضلاً عن أن الثابت من مشارطة التحكيم أن مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونيـة هـو الوكيـل القانوني والمحل المختار للمستأنفة، وكان يحضر جلسات هيئة التحكيم ومناقشة الخبير المنتدب من طرف الهيئة المذكورة، كما هو مبين بمحضر الجلسة المؤرخ في 2012/11/19، وهو ما يعني أن جميع الإعلانات والمراسلات والمخاطبات التي تمت في مواجهته صحيحة وترتـب آثارها القانونية، وفقاً للمادة 7 من قانون المرافعات السالف الذكر، ولا ينال من ذلك ما قررته المستأنفة بأن وكيلها القانوني هو شركة .. لتسوية الديون والوساطة التجاريـة، وأن مـديرها المسؤول هو المدعو ...

 لأن ذلك لا ينال من صحة حكم التحكيم، مما يتعين معه رفض الدفع المذكور.

 وحيث إنه بالنسبة إلى الموضوع، فإن المستأنفة عابت الحكم المستأنف، بالأسباب المذكورة مع شرحها أعلاه، والبين أن المستأنفة قد دفعت بكون الحكم التحكيمي قد صدر بعد انقضاء مـدة التحكيم، كما هو مبين أعلاه، إلا أنها لم تثبت أنها لجأت إلى المحكمة المختـصـة أصـلا بنظـر النزاع، لإضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين، كما تنص على ذلـك الفقرة الثالثة من المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما لم تبد أي اعتراض في شأن طلب الخبير المنتدب الخاص بمد أجل النطق بالحكم، والذي تقدم به إلى هيئة التحكيم بتاريخ 2012/9/6، مما يستفاد منه أنها تنازلت عن صدور الحكم في الميعاد المتفق عليه في مـشارطة التحكيم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، لما قضى بأن الحكم استوفي شروط صـحـة إصداره استناداً إلى مشارطة تحكيم صحيحة وسارية المفعول ولم يخرج عن حدود الوثيقة المـذكورة أو يخالف النظام العام أو الآداب، فإنه يكون مطابقا للقانون، يتعين تأييده بأسـبابه، بالإضـافة الـي أسباب هذا الحكم، ورفض الاستئناف، والزام المستأنفة بمصاريف استئنافها، عملا بنص المادتين 131 و 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة علنياً وحضورياً وانتهائيًا: في الشكل: بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: برفضه، وتأييد الحكم المستأنف في مـا قـضـى بـه، والـزام المـستأنفة بالمصاريف والرسوم.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم: 2015 / 4 / 13 م باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. كاتب الجلسة العضو العضو رئيس الدائرة سمير محمد عبد السلام حجازي - عبد ربه النبي محترم - أحمد محمد فجائي- عبد الرحيم شعيب شكري

 مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون