الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القانونية لحكم التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / طبيعة حكم المحكم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    273

التفاصيل طباعة نسخ

 طبيعة حكم المحكم :

    رأينا من قبل أن هذا الموضوع قد اختلف فيه الرأى ، وأن مذاهب الشراح والمحاكم قد ذهبت فيه إلى مذاهب شتى ، فمن رأى يذهب إلى أن حكم المحكم – سواء في التحكيم بالقضاء أو في التحكيم بالصلح – ما هو إلا نتيجة مباشرة للاتفاق على التحكيم . ومن ثم له طبيعته التعاقدية .

    ومن رأى يذهب إلى أن حكم المحكم وإن كان مجرد اتفاق إلا أنه يتميز بقابليته للتنفيذ الجبرى .

    ومن رأى آخر يذهب إلى أنه حكم له طبيعة خاصة un 'acte suigeneris وقيل إنه يعد بمثابة حكم كحكم القضاء تماماً ، فيما عدا ما اتصل بقابليته – في ذاته – للتنفيذ الجبرى . ويستند هذا الاتجاه في الرأي إلى نصوص قانون المرافعات سواء في مصر أو في فرنسا أو في بلجيكا ـ فهي تعتبر قرار المحكم بمثابة حكم .

     وانتهينا إلى ان قرار المحكم يعتبر بمثابة حكيم بقوة القانون فقانون المرافعات هو الذي منحه هذا الوصف في باب التحكيم سواء في صدد تحريره وإصداره أو في صدد آثاره والطعن فيه ، وهو يعتد به كحكم لا كاتفاق . وبعبارة أخرى عقد التحكيم وحده لا يكفى ليكون أساسا لتحديد طبيعة وظيفة المحكم لأنه لا يعتد بأى أثر من آثاره إلا لأن المشرع في قانون المرافعات يجيز التحكيم ، ويحدد من الاجراءات الآمرة ما لا يمكن بأي حال من الأحوال الاتفاق على مخالفتها . وهذه الاجراءات وإن كان مبعثها في الأصل هو التعاقد، إلا أنها تعد بمثابة اجراءات أساسية للتقاضي أمام المحكم ، ومنها ما قرره المشرع بصدد حكم المحكم وكتابته ، وهذا الحكم يقف من الخصومة موقف أحكام القضاء بمجرد صدوره ، ولا يفترق عنها من ناحيـــــــة حجيته وآثاره والطعن فيه ، وإن اختلف عنها من ناحية تنفيذه فقط لمجرد التحقق من أنه قد صدر بالفعل بناء على مشارطة تحكيم صحيحة وأن المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه منه القانون في هذا الصدد كما سنرى .

    وإنما كل هذا كما رأينا لا يمنح المحكم صفة الموظف العمومي ، ولا منحه سلطته وسلطانه ، كما لا بمنح الاجراءات المتبعة أمامه صفة الاجراءات القضائية .