الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القانونية لحكم التحكيم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / طبيعة حكم المحكم:

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    280

التفاصيل طباعة نسخ

 

طبيعة حكم المحكم:

   رأينا من قبل أن هذا الموضوع قد اختلف فيه الرأي، وأن مذاهب الشراح والمحاكم قد ذهبت فيه إلى مذاهب شتى، فمن رأى يذهب إلى أن حكم المحكم _ سواء فى التحكيم بالقضاء أو في التحكيم بالصلح _ ماهو إلا نتيجة مباشرة للاتفاق على التحكيم، ومن ثم له طبيعته التعاقدية.

   ومن رأى يذهب إلى أن حكم المحكم وإن كان مجرد اتفاق إلا أنه يتميز بقابليته للتنفيذ الجبري .

   ومن رأى آخر يذهب إلى أنه حكم له طبيعة خاصة uu acte sui generis.

   وقيل إنه بمثابة حكم كحكم القضاء تماماً ، فيما عدا ما اتصل بقابليته _ فى ذاته _ للتنفيذ الجبرى، ويستند هذا الاتجاه في الرأى إلى نصوص قانون المرافعات _ سواء فى مصر أو في فرنسا أو في بلجيكا _ فهى تعتبر قرار المحكم بمثابة حكم.

   وانتهينا إلى أن قرار المحكم يعتبر بمثابة حكم بقوة القانون، فقانون المرافعات هو الذي منحه هذا الوصف فى باب التحكيم سواء في صدد تحريره وإصداره أو في صدد آثاره والطعن فيه، وهو يعتد به كحكم لا كاتفاق. وبعبارة أخرى، عقد التحكيم وحده لا يكفى ليكون أساساً لتحديد طبيعة وظيفة المحكم، لأنه لا يعتد بأى أثر من آثاره إلا لأن المشرع في قانون المرافعات يجيز التحكيم، ويحدد من الإجراءات الآمرة مالا يمكن بأى حال من الأحوال الاتفاق على مخالفتها. وهذه الإجراءات وإن كان مبعثها في الأصل هو التعاقد إلا أنها تعد بمثابة إجراءات أساسية للتقاضي أمام المحكم، ومنها ما قرره المشرع بصدد حكم المحكم وكتابته، وهذا الحكم يقف من الخصومة موقف أحكام القضاء بمجرد صدوره، ولا يفترق عنها من ناحية حجيته وآثاره والطعن فيه، وإن اختلف عنها من ناحية تنفيذه فقط لمجرد التحقق من أنه قد صدر بالفعل بناء على مشارطة تحكيم صحيحة وأن المحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه منه القانون في هذا الصدد كما سنرى .

     وإنما كل هذا كما رأينا لا يمنح المحكم صفة الموظف العمومي، ولا يمنحه سلطته وسلطانه، كما لا يمنح الإجراءات المتبعة أمامه صفة الإجراءات القضائية.